____________________
حكم ما لو عقد ذو الثلاث على اثنتين دفعة (الثامنة: لو طلقت إحدى الأربع رجعيا لم يجز أن ينكح بدلها حتى تخرج من العدة ويجوز في البائن) وقد تقدم تفصيل القول في ذلك في ذيل مسألة حرمة تزويج ما زاد على الأربع.
(ولو عقد ذو الثلاث على اثنتين دفعة بطلا) على المشهور، وفي الشرايع:
وروى أنه يتخير وفي الرواية ضعف. فالكلام في موردين:
الأول: فيما يقتضيه القاعدة مع قطع النظر عن النص الخاص.
الثاني: في الخبر.
أما الأول، فقد استدل في الجواهر للبطلان باستلزام صحة كل منهما بطلان الآخر ولا ترجيح، وصحة أحدهما دون الآخر غير معقولة، والصحة في إحدى الامرأتين على جهة الاطلاق الذي مرجعه إلى تخيير الزوج في تعيينها غير مفادهما، ولو فرض قصد ذلك فهو غير صحيح، للاجماع على اعتبار تعيين الزوجة في عقد النكاح على وجه التشخيص، انتهى.
ولكن يمكن البناء على صحة أحد العقدين إن كان التزويج بعقدين دفعة، كما لو عقد على إحداهما وعقد وكيله على الأخرى، وصحة العقد على إحداهما إن عقد عليهما بعقد واحد ثبوتا واثباتا.
أما في مقام الثبوت، فلأن الزوجية ليست من قبيل الأعراض الخارجية كي تحتاج في تشخيصها إلى موضوع شخصي خارجي، بل هي من الأمور الاعتبارية
(ولو عقد ذو الثلاث على اثنتين دفعة بطلا) على المشهور، وفي الشرايع:
وروى أنه يتخير وفي الرواية ضعف. فالكلام في موردين:
الأول: فيما يقتضيه القاعدة مع قطع النظر عن النص الخاص.
الثاني: في الخبر.
أما الأول، فقد استدل في الجواهر للبطلان باستلزام صحة كل منهما بطلان الآخر ولا ترجيح، وصحة أحدهما دون الآخر غير معقولة، والصحة في إحدى الامرأتين على جهة الاطلاق الذي مرجعه إلى تخيير الزوج في تعيينها غير مفادهما، ولو فرض قصد ذلك فهو غير صحيح، للاجماع على اعتبار تعيين الزوجة في عقد النكاح على وجه التشخيص، انتهى.
ولكن يمكن البناء على صحة أحد العقدين إن كان التزويج بعقدين دفعة، كما لو عقد على إحداهما وعقد وكيله على الأخرى، وصحة العقد على إحداهما إن عقد عليهما بعقد واحد ثبوتا واثباتا.
أما في مقام الثبوت، فلأن الزوجية ليست من قبيل الأعراض الخارجية كي تحتاج في تشخيصها إلى موضوع شخصي خارجي، بل هي من الأمور الاعتبارية