____________________
إقامة البينة على من ادعى زوجية امرأة السادسة: إذا تزويج امرأة تدعي كونها خلية عن الزوج، فادعى زوجيتها رجل آخر، لم تسمع دعواه إلا بالبينة، كما في الشرايع وعن القواعد وغيرهما. ويشهد به خبر يونس المتقدم في المسألة السابقة ونحوه مكاتبة الحسين بن سعيد (1) وحسن عبد العزيز بن المهتدي عن الإمام الرضا (عليه السلام)، قلت جعلت فداك، أن أخي مات وتزوجت امرأته فجاء عمي فادعى أنه كان تزوجها سرا، فسألتها عن ذلك فأنكرت أشد الانكار وقالت: ما بيني وبينه شئ قط، فقال (عليه السلام): يلزمك اقرارها، ويلزمه انكارها (2) وعدم التعرض فيه للبينة إنما هو لفرض دعوى التزويج سرا.
وأما موثق سماعة، قال: سألته عن رجل تزوج أمة (جارية) أو تمتع بها، فحدثه رجل ثقة أو غير ثقة فقال: إن هذا امرأتي وليست لي بينة، فقال (عليه السلام) إن كان ثقة فلا يقربها، وإن كان غير ثقة فلا يقبل منه (3) فلعدم العامل به، وتضمنه خصوص المقاربة ولم يحكم فيه بزوجيتها للأول، وعدم ترتيب ساير آثار زوجيتها للثاني، يحمل على الاستصحاب.
وهذه النصوص إنما تتضمن لبيان تكليف الزوج، ومقتضى اطلاقها أنه مع وجود البينة يحكم بأنها زوجة الأول، وبدونها يحكم بأنها امرأته، كان ذلك قبل مراجعة
وأما موثق سماعة، قال: سألته عن رجل تزوج أمة (جارية) أو تمتع بها، فحدثه رجل ثقة أو غير ثقة فقال: إن هذا امرأتي وليست لي بينة، فقال (عليه السلام) إن كان ثقة فلا يقربها، وإن كان غير ثقة فلا يقبل منه (3) فلعدم العامل به، وتضمنه خصوص المقاربة ولم يحكم فيه بزوجيتها للأول، وعدم ترتيب ساير آثار زوجيتها للثاني، يحمل على الاستصحاب.
وهذه النصوص إنما تتضمن لبيان تكليف الزوج، ومقتضى اطلاقها أنه مع وجود البينة يحكم بأنها زوجة الأول، وبدونها يحكم بأنها امرأته، كان ذلك قبل مراجعة