____________________
قلنا: لم يثبت كون ذلك من قبيل الحقوق القابلة للاسقاط، بل مقتضى اطلاق الأدلة الموجبة لاعتباره ولو بعد الاسقاط كونه من قبيل الحكم غير القابل لذلك.
وإن كان الشرط هو الوكالة عنها في الإذن، فالظاهر صحة الشرط ولزومه، ولكن بعد ما عرفت من اعتبار الرضا أيضا وهو غير قابل للوكالة فلا ينفع ذلك.
فالأظهر عدم صحة العقد.
عدم حرمة بنت العمة أو الخالة المزني بهما المسألة السادسة: (ومن زنى بعمته أو خالته حرمت عليه بناتهما أبدا) إن كان سابقا على التزويج على المشهور شهرة عظيمة، وعن المرتضى والتذكرة الاجماع عليه. وعن الحلي والمصنف في المختلف التوقف في الحكم. وفي المستند بعد نسبة عدم الحرمة إلى الحلي والكفاية تقوية ذلك.
وقد استدل للحرمة - مضافا إلى الاجماعات المنقولة - بمصحح محمد بن مسلم، قال: سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام) وأنا جالس عن رجل نال من خالته في شبابه ثم ارتدع، يتزوج ابنتها؟ قال (عليه السلام): لا. قلت: إنه لم يكن أفضى إليها إنما كان شئ دون شئ؟ فقال: لا يصدق ولا كرامة (1).
وموثق أبي أيوب عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سأله محمد بن مسلم وأنا جالس عن رجل نال من خالته وهو شاب ثم ارتدع، أيتزوج ابنتها؟ قال (عليه السلام): لا. قال: إنه لم يكن أفضى إليها إنما كان شئ دون ذلك؟ قال (عليه
وإن كان الشرط هو الوكالة عنها في الإذن، فالظاهر صحة الشرط ولزومه، ولكن بعد ما عرفت من اعتبار الرضا أيضا وهو غير قابل للوكالة فلا ينفع ذلك.
فالأظهر عدم صحة العقد.
عدم حرمة بنت العمة أو الخالة المزني بهما المسألة السادسة: (ومن زنى بعمته أو خالته حرمت عليه بناتهما أبدا) إن كان سابقا على التزويج على المشهور شهرة عظيمة، وعن المرتضى والتذكرة الاجماع عليه. وعن الحلي والمصنف في المختلف التوقف في الحكم. وفي المستند بعد نسبة عدم الحرمة إلى الحلي والكفاية تقوية ذلك.
وقد استدل للحرمة - مضافا إلى الاجماعات المنقولة - بمصحح محمد بن مسلم، قال: سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام) وأنا جالس عن رجل نال من خالته في شبابه ثم ارتدع، يتزوج ابنتها؟ قال (عليه السلام): لا. قلت: إنه لم يكن أفضى إليها إنما كان شئ دون شئ؟ فقال: لا يصدق ولا كرامة (1).
وموثق أبي أيوب عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سأله محمد بن مسلم وأنا جالس عن رجل نال من خالته وهو شاب ثم ارتدع، أيتزوج ابنتها؟ قال (عليه السلام): لا. قال: إنه لم يكن أفضى إليها إنما كان شئ دون ذلك؟ قال (عليه