____________________
لو اجتمعت دعويان غير ممكن الاجتماع صدقهما في الزوجية المسألة الثانية: (و) لو اجتمعت دعويان غير ممكن الاجتماع صدقهما في الزوجية، كما (لو) ادعى رجل زوجية امرأة، و (ادعت أخت الزوجة) أو بنتها (زوجية) وكانت المرأة الأولى منكرة لزوجية الرجل. فهناك دعويان: إحداهما - من الرجل على المرأة، والثانية - من الامرأة الأخرى على ذلك الرجل، وحينئذ فإما أن لا تكون هناك بينة لواحد من المدعيين، أو تكون لأحدهما دون الآخر، أو لكليهما.
أما في الصورة الأولى، فيتوجه اليمين على المنكر في كلتا الدعويين، فإن حلفا سقطت الدعويان. ولو ردت الأولى عليه اليمين مثلا، فحلف هو وثبتت دعواه، فهل له رد اليمين على المدعية؟ وجهان: من أن نتيجة الرد وحلفها سقوط الدعويين للتكاذب، ومن أن التساقط ليس أثر الرد الثاني بل من آثار الردين واجتماع البينتين المردودتين. فعلى الأول إذا حلفت سقطت الدعويان للتكاذب، وإن ردت وحلف الرجل ثبتت دعواه وسقطت دعواها. هذا فيما إذا لم يدخل الرجل بالثانية، وإلا ففي كون اليمين عليه لأنه المنكر لموافقة قوله للأصل، أو عليها لموافقة قولها للظاهر، وجهان، أقواهما الأول.
وأما في الصورة الثانية، وهي ما إذا كان لأحدهما بينة، فيثبت مدعى من له البينة. وهل تسقط دعوى الآخر، أم يجري عليها قواعد الدعوى من حلف المنكر أو رده؟ قولان.
قد استدل للأول بأن البينة حجة شرعية، وإذا ثبت بها زوجية إحدى الامرأتين لا يمكن معه زوجية الأخرى، كان لازم ثبوتها عدم زوجية الأخرى. وأورد عليه بأن
أما في الصورة الأولى، فيتوجه اليمين على المنكر في كلتا الدعويين، فإن حلفا سقطت الدعويان. ولو ردت الأولى عليه اليمين مثلا، فحلف هو وثبتت دعواه، فهل له رد اليمين على المدعية؟ وجهان: من أن نتيجة الرد وحلفها سقوط الدعويين للتكاذب، ومن أن التساقط ليس أثر الرد الثاني بل من آثار الردين واجتماع البينتين المردودتين. فعلى الأول إذا حلفت سقطت الدعويان للتكاذب، وإن ردت وحلف الرجل ثبتت دعواه وسقطت دعواها. هذا فيما إذا لم يدخل الرجل بالثانية، وإلا ففي كون اليمين عليه لأنه المنكر لموافقة قوله للأصل، أو عليها لموافقة قولها للظاهر، وجهان، أقواهما الأول.
وأما في الصورة الثانية، وهي ما إذا كان لأحدهما بينة، فيثبت مدعى من له البينة. وهل تسقط دعوى الآخر، أم يجري عليها قواعد الدعوى من حلف المنكر أو رده؟ قولان.
قد استدل للأول بأن البينة حجة شرعية، وإذا ثبت بها زوجية إحدى الامرأتين لا يمكن معه زوجية الأخرى، كان لازم ثبوتها عدم زوجية الأخرى. وأورد عليه بأن