____________________
الكوافر) (1).
وخبر دعائم الاسلام عن الإمام علي (عليه السلام): إنما أحل الله نساء أهل الكتاب للمسلمين إذا كان في نساء المسلمين قلة، فلما كثرت المسلمات قال الله عز وجل (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن) وقال (ولا تمسكوا بعصم الكوافر) (2).
ولكن: هذه النصوص ضعيفة سوى الأولين منها، أما خبر زرارة فلدرست الواسطي، وأما ما عن تفسير العياشي فللارسال، وكذا خبر الطبرسي مضافا إلى ضعف أبي الجارود، وأما خبر أبي بصير فلأحمد بن محمد السياري الذي ضعفه الأكثر، وأما خبر الدعائم فللارسال.
أما الأولان فهما متعارضان، من جهة أن الأول يدل على أن الناسخ (ولا تنكحوا المشركات)، والثاني يدل على أن الناسخ آية النهي عن الامساك، وضروري أن النسخ بإحداهما لا يجتمع مع النسخ بالأخرى، لاستحالة نسخ الشئ ورفعه بعد زواله وارتفاعه.
مع أنه يمكن أن يقال إنه ليس في خبر ابن الجهم سوى تبسمه (عليه السلام)، ويمكن أن يكون ذلك على اشتباهه، خصوصا وأنه (عليه السلام) سأله عن تزويج النصرانية على المسلمة الظاهر في أن جواز تزويجها لا على المسلمة مفروغ عنه. وأما صحيح زرارة، فيعارضه:
أولا: جملة من النصوص الدالة على أن سورة المائدة محكمة لم ينسخ شئ منها، كصحيحه عن الإمام الباقر (عليه السلام)، قال سمعته يقول: جمع عمر بن الخطاب أصحاب رسول الله وفيهم علي (عليه السلام)، فقال: ما تقولون في المسح على الخفين،
وخبر دعائم الاسلام عن الإمام علي (عليه السلام): إنما أحل الله نساء أهل الكتاب للمسلمين إذا كان في نساء المسلمين قلة، فلما كثرت المسلمات قال الله عز وجل (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن) وقال (ولا تمسكوا بعصم الكوافر) (2).
ولكن: هذه النصوص ضعيفة سوى الأولين منها، أما خبر زرارة فلدرست الواسطي، وأما ما عن تفسير العياشي فللارسال، وكذا خبر الطبرسي مضافا إلى ضعف أبي الجارود، وأما خبر أبي بصير فلأحمد بن محمد السياري الذي ضعفه الأكثر، وأما خبر الدعائم فللارسال.
أما الأولان فهما متعارضان، من جهة أن الأول يدل على أن الناسخ (ولا تنكحوا المشركات)، والثاني يدل على أن الناسخ آية النهي عن الامساك، وضروري أن النسخ بإحداهما لا يجتمع مع النسخ بالأخرى، لاستحالة نسخ الشئ ورفعه بعد زواله وارتفاعه.
مع أنه يمكن أن يقال إنه ليس في خبر ابن الجهم سوى تبسمه (عليه السلام)، ويمكن أن يكون ذلك على اشتباهه، خصوصا وأنه (عليه السلام) سأله عن تزويج النصرانية على المسلمة الظاهر في أن جواز تزويجها لا على المسلمة مفروغ عنه. وأما صحيح زرارة، فيعارضه:
أولا: جملة من النصوص الدالة على أن سورة المائدة محكمة لم ينسخ شئ منها، كصحيحه عن الإمام الباقر (عليه السلام)، قال سمعته يقول: جمع عمر بن الخطاب أصحاب رسول الله وفيهم علي (عليه السلام)، فقال: ما تقولون في المسح على الخفين،