____________________
يحصل من الرضعة الواحدة، غير تام.
(6) إن المرجع في حصول الأثرين فيما لا يكون بينا هو قول أهل الخبرة. كما نص عليه جماعة. وفي الجواهر: نعم يعتبر فيه شروط الشهادة من الايمان والعدالة والعدد فلا حكم للواحد، وقريب منه في المستند. ولكن الأظهر هو ما عن السيد الداماد من الاكتفاء بخبر الواحد، وذلك لما حققناه في محله من حجية خبر الواحد في الموضوعات.
(7) ولا يعتبر الايمان والعدالة بل يكتفي بخبر الثقة، لما حقق في محله من حجية الخبر الموثق في الموضوعات.
التقدير بالعدد الثالث: من التقديرات تقديره بالعدد، واعتباره في التقدير اجماعي، ونقل الاجماع عليه مستفيض، وقد تقدم ما نسب إلى ابن الجنيد من الاكتفاء برضعة واحدة، وما يمكن أن يستدل به لو والجواب عنه.
وإنما المعركة العظمى في أن العدد المحرم هو ما كان عشر رضعات، كما عن العماني والمفيد والسيد والحلبي والديلمي والحلي في أول كتاب النكاح وابني زهرة وحمزة المصنف في المختلف وولده في الإيضاح والشهيد في اللمعة والسيد الداماد وابن فهد، بل هو الأشهر كما صرح به الشهيد الثاني، (أو كان خمس عشرة رضعة) كما عن الشيخ في النهاية والمبسوط وكتابي الأخبار والحلي في أول الرضاع والمحقق والمصنف في غير المختلف والمحقق الثاني في شرح القواعد والشهيد الثاني، ولعله المشهور بين المتأخرين، بل نسب ذلك إلى المشهور بقول مطلق؟
(6) إن المرجع في حصول الأثرين فيما لا يكون بينا هو قول أهل الخبرة. كما نص عليه جماعة. وفي الجواهر: نعم يعتبر فيه شروط الشهادة من الايمان والعدالة والعدد فلا حكم للواحد، وقريب منه في المستند. ولكن الأظهر هو ما عن السيد الداماد من الاكتفاء بخبر الواحد، وذلك لما حققناه في محله من حجية خبر الواحد في الموضوعات.
(7) ولا يعتبر الايمان والعدالة بل يكتفي بخبر الثقة، لما حقق في محله من حجية الخبر الموثق في الموضوعات.
التقدير بالعدد الثالث: من التقديرات تقديره بالعدد، واعتباره في التقدير اجماعي، ونقل الاجماع عليه مستفيض، وقد تقدم ما نسب إلى ابن الجنيد من الاكتفاء برضعة واحدة، وما يمكن أن يستدل به لو والجواب عنه.
وإنما المعركة العظمى في أن العدد المحرم هو ما كان عشر رضعات، كما عن العماني والمفيد والسيد والحلبي والديلمي والحلي في أول كتاب النكاح وابني زهرة وحمزة المصنف في المختلف وولده في الإيضاح والشهيد في اللمعة والسيد الداماد وابن فهد، بل هو الأشهر كما صرح به الشهيد الثاني، (أو كان خمس عشرة رضعة) كما عن الشيخ في النهاية والمبسوط وكتابي الأخبار والحلي في أول الرضاع والمحقق والمصنف في غير المختلف والمحقق الثاني في شرح القواعد والشهيد الثاني، ولعله المشهور بين المتأخرين، بل نسب ذلك إلى المشهور بقول مطلق؟