____________________
العرف التهافت بينهما ولا يرون أحدهما قرينة على الآخر، فهذا الجمع ليس عرفيا.
نعم، يمكن أن يقال: إن الأولى تدل على عدم وجوب التستر، والثانية تدل على عدم جواز النظر، فلا تعارض بينهما. ولكن لاعراض الأصحاب عن الأولى لا يمكن العمل بها، ويتعين طرحها أو حملها على التقية، ويشير إلى الثاني خبر صالح بن عبد الله الخثعمي عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال: كتبت إليه أسأله عن خصي لي في سن رجل مدرك يحل للمرأة أن يراها وتنكشف بين يديه، قال: فلم يجبني فيها (1).
فالأظهر عدم جواز النظر ووجوب تسترهن منه.
سماع صوت الأجنبية المسألة السابعة: ذهب جماعة - منهم المصنف ره والمحقق - إلى حرمة سماع صوت الأجنبية وإن لم يكن تلذذ ولا ريبة، بل نسب ذلك إلى المشهور.
واستدل له بما ورد أن صوتها عورة، وعن كشف اللثام وغيره الاتفاق على ذلك.
وبموثق مسعدة بن صدقة عن الإمام الصادق (عليه السلام)، قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا تبدأوا النساء بالسلام، ولا تدعوهن إلى الطعام، فإن النبي صلى الله عليه وآله قال: النساء عي وعورة، فاستروا عيهن بالسكوت، واستروا عورتهن بالبيوت (2).
وبما تضمن النهي عن السلام على المرأة، كخبر غياث عن الإمام الصادق
نعم، يمكن أن يقال: إن الأولى تدل على عدم وجوب التستر، والثانية تدل على عدم جواز النظر، فلا تعارض بينهما. ولكن لاعراض الأصحاب عن الأولى لا يمكن العمل بها، ويتعين طرحها أو حملها على التقية، ويشير إلى الثاني خبر صالح بن عبد الله الخثعمي عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال: كتبت إليه أسأله عن خصي لي في سن رجل مدرك يحل للمرأة أن يراها وتنكشف بين يديه، قال: فلم يجبني فيها (1).
فالأظهر عدم جواز النظر ووجوب تسترهن منه.
سماع صوت الأجنبية المسألة السابعة: ذهب جماعة - منهم المصنف ره والمحقق - إلى حرمة سماع صوت الأجنبية وإن لم يكن تلذذ ولا ريبة، بل نسب ذلك إلى المشهور.
واستدل له بما ورد أن صوتها عورة، وعن كشف اللثام وغيره الاتفاق على ذلك.
وبموثق مسعدة بن صدقة عن الإمام الصادق (عليه السلام)، قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا تبدأوا النساء بالسلام، ولا تدعوهن إلى الطعام، فإن النبي صلى الله عليه وآله قال: النساء عي وعورة، فاستروا عيهن بالسكوت، واستروا عورتهن بالبيوت (2).
وبما تضمن النهي عن السلام على المرأة، كخبر غياث عن الإمام الصادق