____________________
اعتبار اتحاد الفحل (و) السادس: من شرائط نشر الحرمة بالرضاع (أن يكون اللبن) الذي يرتضع المرتضعتان منه (لفحل واحد، فلو أرضعت امرأتان صبيين بلبن فحل واحد نشر الحرمة بينهما، ولو أرضعت امرأة صبيين بلبن فحلين لم ينشر الحرمة) فالعبرة بالأخوة الرضاعية من جهة الأب وهو الفحل، ولا يكفي الأخوة من جهة الأم خاصة، هذا هو المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة، بل الاكتفاء بالأخوة من ناحية الأب خاصة اجماعي لم يخالف فيه أحد، وأما عدم الاكتفاء بها من ناحية الأم خاصة فعن التذكرة والمسالك دعوى الاجماع عليه، ولكن الشيخ الطبرسي صاحب التفسير خالف في ذلك فاعتبر الأخوة الرضاعية من جهة الأم، وحكى عن الراوندي في فقه القرآن، وقواه صاحب المفاتيح وشارحه، واستجوده الشهيد الثاني في محكي المسالك.
فهاهنا مطلبان:
الأول: في اعتبار اتحاد الفحل، وأنه لا تكفي الأخوة الرضاعية من جهة الأم، وقد عرفت أن المشهور بين الأصحاب اعتباره. ويشهد له جملة من النصوص، لاحظ صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يرضع من امرأة وهو غلام، أيحل له أن يتزوج أختها لأمها من الرضاعة؟ فقال (عليه السلام): إن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحل واحد فلا يحل، وإن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحلين فلا بأس بذلك (1).
فهاهنا مطلبان:
الأول: في اعتبار اتحاد الفحل، وأنه لا تكفي الأخوة الرضاعية من جهة الأم، وقد عرفت أن المشهور بين الأصحاب اعتباره. ويشهد له جملة من النصوص، لاحظ صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يرضع من امرأة وهو غلام، أيحل له أن يتزوج أختها لأمها من الرضاعة؟ فقال (عليه السلام): إن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحل واحد فلا يحل، وإن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحلين فلا بأس بذلك (1).