____________________
ما يقتضيه الجمع بين نصوص الباب والحق أن يقال: إنه لا تعارض بين الطوائف الأربع الأولة حتى الرابعة، بناء على عدم المفهوم الملقب، كما لا تعارض بين الطوائف الثلاث الأخيرة، ولا بين الثانية والخامسة، ولا بين الثانية والسابعة، بل التنافي يكون بين الأولى والخامسة، وبينها وبين السادسة وبينها وبين السابعة وبين الثانية والسادسة، وبين الرابعة والسابعة. فلا بد من البحث في موارد.
الأول: في الجمع بين الطائفة الأولى والخامسة، وقد يقال - كما عن الشيخ الأعظم ره - إنه تحمل الطائفة الأولى على الاستحباب، بمعنى أنه يستحب للبكر ايكال أمرها إلى أبيها، بتقريب أنه وإن أمكن الجمع بحمل الخامسة على غير الأب إلا أنه يلزم من التقييد طرح الأخبار الواردة في جواز التمتع بالبكر بدون إذن أبيها (1)، وطرح مرسل سعدان عن رجل عن الإمام الصادق (عليه السلام): لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبويها (2) وخبر ابن عباس الذي هو نحو المرسل في ذلك (3).
وفيه: إن الخبرين ضعيفان، واستناد القوم إليهما غير ثابت، وأخبار التمتع بالبكر متعارضة سيأتي الكلام فيها، وعليه فحيث إن الجمع الموضوعي إن أمكن مقدم على الجمع الحكمي، فيتعين ذلك ولا يصح الحمل على الاستحباب، أضف إلى ذلك أنه لا يصح حمل جملة من نصوص الطائفة الأولى على الاستحباب، لاحظ قوله (عليه
الأول: في الجمع بين الطائفة الأولى والخامسة، وقد يقال - كما عن الشيخ الأعظم ره - إنه تحمل الطائفة الأولى على الاستحباب، بمعنى أنه يستحب للبكر ايكال أمرها إلى أبيها، بتقريب أنه وإن أمكن الجمع بحمل الخامسة على غير الأب إلا أنه يلزم من التقييد طرح الأخبار الواردة في جواز التمتع بالبكر بدون إذن أبيها (1)، وطرح مرسل سعدان عن رجل عن الإمام الصادق (عليه السلام): لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبويها (2) وخبر ابن عباس الذي هو نحو المرسل في ذلك (3).
وفيه: إن الخبرين ضعيفان، واستناد القوم إليهما غير ثابت، وأخبار التمتع بالبكر متعارضة سيأتي الكلام فيها، وعليه فحيث إن الجمع الموضوعي إن أمكن مقدم على الجمع الحكمي، فيتعين ذلك ولا يصح الحمل على الاستحباب، أضف إلى ذلك أنه لا يصح حمل جملة من نصوص الطائفة الأولى على الاستحباب، لاحظ قوله (عليه