____________________
والجد، وجملة منها مختصة بالجد للأب، لما فيها من التمسك بقول النبي صلى الله عليه وآله: أنت ومالك لأبيك، وبعضها الوارد في بيان هذا الحكم غير المذيل بقوله صلى الله عليه وآله لا يبعد دعوى انصرافه إلى الجد الأبي، وسيأتي زيادة توضيح لذلك.
ولاية الأب والجد على الصغيرين الموضع الثاني: بعد ما عرفت من انحصار الولاية في من ذكر، (ف) اعلم أن (الأب) والمراد به من يعم الجد له الولاية (على الصغيرين) أي الصبي والصبية، بلا خلاف فيه في الجملة، بل هو من القطعيات.
ويشهد لذلك نصوص مستفيضة، كصحيح الفضل بن عبد الملك، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير، قال (عليه السلام):
لا بأس. قلت: يجوز طلاق الأب؟ قال (عليه السلام): لا (1).
وصحيح عبد الله بن الصلت، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجارية الصغيرة يزوجها أبوها، لها أمر إذا بلغت؟ قال (عليه السلام): لا، ليس لها مع أبيها أمر (2).
وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما، قال (عليه السلام): إذا زوج الرجل ابنه فهو جائز على ابنه (3).
وصحيح هشام بن سالم عن أبي عبد الله (عليه السلام): إذا زوج الأب والجد
ولاية الأب والجد على الصغيرين الموضع الثاني: بعد ما عرفت من انحصار الولاية في من ذكر، (ف) اعلم أن (الأب) والمراد به من يعم الجد له الولاية (على الصغيرين) أي الصبي والصبية، بلا خلاف فيه في الجملة، بل هو من القطعيات.
ويشهد لذلك نصوص مستفيضة، كصحيح الفضل بن عبد الملك، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير، قال (عليه السلام):
لا بأس. قلت: يجوز طلاق الأب؟ قال (عليه السلام): لا (1).
وصحيح عبد الله بن الصلت، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجارية الصغيرة يزوجها أبوها، لها أمر إذا بلغت؟ قال (عليه السلام): لا، ليس لها مع أبيها أمر (2).
وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما، قال (عليه السلام): إذا زوج الرجل ابنه فهو جائز على ابنه (3).
وصحيح هشام بن سالم عن أبي عبد الله (عليه السلام): إذا زوج الأب والجد