____________________
الثالث: إنه هل تحرم أم المرتضع على أولاد صاحب اللبن، لأنهم إذا صاروا أولادا لأب المرتضع صاروا أولادا لأمه أيضا والأم تحرم على أولاده، أم لا؟ قولان، ظاهر الجواهر اختيار الثاني.
وصرح الشيخ الأعظم بالأول. واستدل له باستلزام كون أولاد الفحل بمنزلة أولاد أبي المرتضع كونهم أولادا لأمه، وبالإجماع المركب. ولكن يرد على الأول: إنه بعد فرض عدم كونهم أولادا للأب لا نسبا ولا رضاعا، وأنهم نزلوا منزلة أولاده تعبدا، والتفكيك بين المتلازمين في التنزيل التعبدي ممكن وواقع الاستلزام المذكور ممنوع.
ويرد على الثاني: عدم ثبوته. فما في الجواهر أظهر.
جواز تزويج أولاد الفحل مع إخوة المرتضع الرابع: لا تحرم أولاد الفحل على إخوة المرتضع، وفاقا للحلي والقاضي والمصنف والحقق وفخر المحققين والشهيدين وصاحب الجواهر والمحقق النراقي، بل نسب إلى الأكثر، لأنهم لم يزيدوا على أن صاروا بالرضاع إخوة لأخي أولئك، وإخوة الأخ ليست موجبة للتحريم، إذ قد يتزوج أخو الرجل لأبيه أخته لأمه، ولو قيد الأخ من الأبوين فلا يوجب التحريم، لأن أخت الأخ للأبوين تحرم من جهة كونها أختا له ولم يحصل بالرضاع هذا العنوان، فما حصل بالرضاع غير موجب للحرمة، وما هو موجب للحرمة لم يحصل بالرضاع.
وأما موثق إسحاق بن عمار عن الإمام الصادق (عليه السلام) في رجل تزوج أخت أخيه من الرضاعة، فقال: ما أحب أن أتزوج أخت أخي من الرضاعة (1) فلو
وصرح الشيخ الأعظم بالأول. واستدل له باستلزام كون أولاد الفحل بمنزلة أولاد أبي المرتضع كونهم أولادا لأمه، وبالإجماع المركب. ولكن يرد على الأول: إنه بعد فرض عدم كونهم أولادا للأب لا نسبا ولا رضاعا، وأنهم نزلوا منزلة أولاده تعبدا، والتفكيك بين المتلازمين في التنزيل التعبدي ممكن وواقع الاستلزام المذكور ممنوع.
ويرد على الثاني: عدم ثبوته. فما في الجواهر أظهر.
جواز تزويج أولاد الفحل مع إخوة المرتضع الرابع: لا تحرم أولاد الفحل على إخوة المرتضع، وفاقا للحلي والقاضي والمصنف والحقق وفخر المحققين والشهيدين وصاحب الجواهر والمحقق النراقي، بل نسب إلى الأكثر، لأنهم لم يزيدوا على أن صاروا بالرضاع إخوة لأخي أولئك، وإخوة الأخ ليست موجبة للتحريم، إذ قد يتزوج أخو الرجل لأبيه أخته لأمه، ولو قيد الأخ من الأبوين فلا يوجب التحريم، لأن أخت الأخ للأبوين تحرم من جهة كونها أختا له ولم يحصل بالرضاع هذا العنوان، فما حصل بالرضاع غير موجب للحرمة، وما هو موجب للحرمة لم يحصل بالرضاع.
وأما موثق إسحاق بن عمار عن الإمام الصادق (عليه السلام) في رجل تزوج أخت أخيه من الرضاعة، فقال: ما أحب أن أتزوج أخت أخي من الرضاعة (1) فلو