____________________
أحدهما على بلوغ الآخر وإجازته (1).
وما في الجواهر من أن المراد بهذه الأخبار أن العقد إن كان ممن له الولاية مضى وإلا كان فضولا ولهذا اقتصر فيه على الأب، يرد عليه: أن حمل القيد على كونه من باب المثال خلاف الظاهر لا يصار إليه إلا مع القرينة، وعدم ذكر الجد لا يصلح لذلك لاحتمال إرادته من الأب، مع أنه يقيد اطلاق مضمونهما من عدم الولاية لغير الأب بالاجماع والنصوص الخاصة، وبهذين الخبرين يخرج عن الأدلة المثبتة، فالأظهر هو عدم ثبوت الولاية للحاكم على نكاح الصبي. اللهم إلا أن يقال: إنه من المقطوع به من مذاق الشارع صحة العقد للصبي مع الضرورة، ولا يكون ذلك مستثنى من ولاية الحسبة وليس ذلك ببعيد.
للوصي أن يزوج المجنون (و) السادس: في ولاية الوصي، ففي المتن حكم بثبوت الولاية ل (لوصي على المجنون البالغ ذكرا وأنثى مع المصلحة)، وهو المنسوب إلى المشهور في صورة ما ا ذا بلغ فاسد العقل، وفي الجواهر: بل نفى بعضهم الخلاف عن ثبوتها في ذلك، بل عن ظاهر الكفاية الاجماع عليه، بل عن القطيفي دعواه صريحا، انتهى. وقد استدل لثبوت الولاية له عليه بوجوه:
(1) الضرورة وعجز المحتاج عن المباشرة، وعدم زوال العذر، وخوف الوقوع في الزنا، والمرض. وفيه: أن ما ذكر يثبت ولاية الحسبة على الحاكم الشرعي لا ولاية
وما في الجواهر من أن المراد بهذه الأخبار أن العقد إن كان ممن له الولاية مضى وإلا كان فضولا ولهذا اقتصر فيه على الأب، يرد عليه: أن حمل القيد على كونه من باب المثال خلاف الظاهر لا يصار إليه إلا مع القرينة، وعدم ذكر الجد لا يصلح لذلك لاحتمال إرادته من الأب، مع أنه يقيد اطلاق مضمونهما من عدم الولاية لغير الأب بالاجماع والنصوص الخاصة، وبهذين الخبرين يخرج عن الأدلة المثبتة، فالأظهر هو عدم ثبوت الولاية للحاكم على نكاح الصبي. اللهم إلا أن يقال: إنه من المقطوع به من مذاق الشارع صحة العقد للصبي مع الضرورة، ولا يكون ذلك مستثنى من ولاية الحسبة وليس ذلك ببعيد.
للوصي أن يزوج المجنون (و) السادس: في ولاية الوصي، ففي المتن حكم بثبوت الولاية ل (لوصي على المجنون البالغ ذكرا وأنثى مع المصلحة)، وهو المنسوب إلى المشهور في صورة ما ا ذا بلغ فاسد العقل، وفي الجواهر: بل نفى بعضهم الخلاف عن ثبوتها في ذلك، بل عن ظاهر الكفاية الاجماع عليه، بل عن القطيفي دعواه صريحا، انتهى. وقد استدل لثبوت الولاية له عليه بوجوه:
(1) الضرورة وعجز المحتاج عن المباشرة، وعدم زوال العذر، وخوف الوقوع في الزنا، والمرض. وفيه: أن ما ذكر يثبت ولاية الحسبة على الحاكم الشرعي لا ولاية