____________________
حكم مهر الصغيرة إذا فسد نكاحها ولو فسد عقد الصغيرة بالرضاع، فهل يغرم الزوج مهرها بتمامه مطلقا، أم لا، أم هناك تفصيل؟ وجوه وأقوال.
ونخبة القول في المقام: أنه إن كان الرضاع بسبب مختص بالرضيعة، مثل أن سعت إليها فامتصت ثديها من غير شعور المرضعة، ففي الشرايع والجواهر وعن التذكرة والتحرير والمسالك وغيرها سقط مهرها، وظاهر الجواهر أنه لا خلاف في المسألة.
واستدل له: بأن استدامة استحقاق المهر باعتبار استدامة العقد، فإذا بطل العقد سقط المهر، كما في كل عقد يتعقبه الفسخ أو الانفساخ من طرف أو طرفين يبطل تسبيبه، ومنه الإقالة والخيار المقتضيان رد الثمن إلى المشتري والمبيع إلى البايع بل ذلك زوج البطلان.
والايراد عليه بأن لازمه سقوط المهر في صورة الموت أو الطلاق قبل الدخول، مندفع بأنه يلتزم هناك بعدم السقوط للنص الخاص.
وفيه: أنه في باب النكاح زوجية الزوجة إنما هي مقابل زوجية الزوج، والمهر ليس مقابل الزوجية ولا يكون عوضا عن شئ، وإنما هو تقديمي من الزوج بالنسبة إلى الزوجة ولذا يصح مع خلوه عنه، وأطلق عليه النحلة في قوله تعالى (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة) (1) فيكون من قبيل الشرط في ضمن العقد.
وعليه فإن كان بطلان العقد بما يوجب حله من أصله سقط المهر أيضا، لبطلان
ونخبة القول في المقام: أنه إن كان الرضاع بسبب مختص بالرضيعة، مثل أن سعت إليها فامتصت ثديها من غير شعور المرضعة، ففي الشرايع والجواهر وعن التذكرة والتحرير والمسالك وغيرها سقط مهرها، وظاهر الجواهر أنه لا خلاف في المسألة.
واستدل له: بأن استدامة استحقاق المهر باعتبار استدامة العقد، فإذا بطل العقد سقط المهر، كما في كل عقد يتعقبه الفسخ أو الانفساخ من طرف أو طرفين يبطل تسبيبه، ومنه الإقالة والخيار المقتضيان رد الثمن إلى المشتري والمبيع إلى البايع بل ذلك زوج البطلان.
والايراد عليه بأن لازمه سقوط المهر في صورة الموت أو الطلاق قبل الدخول، مندفع بأنه يلتزم هناك بعدم السقوط للنص الخاص.
وفيه: أنه في باب النكاح زوجية الزوجة إنما هي مقابل زوجية الزوج، والمهر ليس مقابل الزوجية ولا يكون عوضا عن شئ، وإنما هو تقديمي من الزوج بالنسبة إلى الزوجة ولذا يصح مع خلوه عنه، وأطلق عليه النحلة في قوله تعالى (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة) (1) فيكون من قبيل الشرط في ضمن العقد.
وعليه فإن كان بطلان العقد بما يوجب حله من أصله سقط المهر أيضا، لبطلان