____________________
وكالزيادة على الأربع، وقد يكره، كما إذا كان فعله موجبا للوقوع في مكروه. وقد يكون مباحا، كما إذا عارضه مستحب آخر مساو معه في المصلحة.
وبالنسبة إلى المنكوحة أيضا ينقسم إلى الأقسام الخمسة: فالمحرم نكاح المحرمات، والواجب نكاح من يبتلى بالزنا معها لولا التزويج، والمستحب المستجمع للصفات المحمودة في النساء، والمكروه النكاح المستجمع للأوصاف المذمومة في النساء ونكاح القابلة المربية ونحوها، والمباح ما عدا ذلك. هكذا أفاده جمع من الفقهاء. وإن كان للتأمل والنظر في بعض ما ذكروه مجال واسع.
العقد وأحكامه في اعتبار الايجاب والقبول اللفظيين المطلب الثاني: في العقد وأحكامه، لا كلام ولا شبهة في أن النكاح كسائر المعاملات من الانشائيات، ويحتاج في تحققه إلى الانشاء والابراز، فلا يكفي التراضي النفساني ولا يكون من الايقاعات. فما أفاده بقوله: (ويفتقر الأول) أي النكاح الدائم (إلى العقد) من الواضحات التي لا كلام فيها، (و) أيضا من الواضحات أنه (هو الايجاب من أهله والقبول).
إنما الكلام في أنه هو كسائر مضامين العقود يجوز انشائه بالفعل، فيصح النكاح معاطاة كما عن بعض معاصري المحقق اليزدي ره: أن يعتبر أن يكون الانشاء باللفظ كما هو المشهور، وفي رسالة الشيخ الأعظم ره: أجمع علماء الاسلام كما صرح به غير واحد على اعتبار أصل الصيغة في عقد النكاح، وأن النكاح لا يباح بالإباحة ولا المعاطاة انتهى، وفي المستند: ولا بد فيها من ايجاب وقبول لفظيين بالاجماع انتهى،
وبالنسبة إلى المنكوحة أيضا ينقسم إلى الأقسام الخمسة: فالمحرم نكاح المحرمات، والواجب نكاح من يبتلى بالزنا معها لولا التزويج، والمستحب المستجمع للصفات المحمودة في النساء، والمكروه النكاح المستجمع للأوصاف المذمومة في النساء ونكاح القابلة المربية ونحوها، والمباح ما عدا ذلك. هكذا أفاده جمع من الفقهاء. وإن كان للتأمل والنظر في بعض ما ذكروه مجال واسع.
العقد وأحكامه في اعتبار الايجاب والقبول اللفظيين المطلب الثاني: في العقد وأحكامه، لا كلام ولا شبهة في أن النكاح كسائر المعاملات من الانشائيات، ويحتاج في تحققه إلى الانشاء والابراز، فلا يكفي التراضي النفساني ولا يكون من الايقاعات. فما أفاده بقوله: (ويفتقر الأول) أي النكاح الدائم (إلى العقد) من الواضحات التي لا كلام فيها، (و) أيضا من الواضحات أنه (هو الايجاب من أهله والقبول).
إنما الكلام في أنه هو كسائر مضامين العقود يجوز انشائه بالفعل، فيصح النكاح معاطاة كما عن بعض معاصري المحقق اليزدي ره: أن يعتبر أن يكون الانشاء باللفظ كما هو المشهور، وفي رسالة الشيخ الأعظم ره: أجمع علماء الاسلام كما صرح به غير واحد على اعتبار أصل الصيغة في عقد النكاح، وأن النكاح لا يباح بالإباحة ولا المعاطاة انتهى، وفي المستند: ولا بد فيها من ايجاب وقبول لفظيين بالاجماع انتهى،