فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢١ - الصفحة ٤٢٣

____________________
لا ترضع ولدك فإنه لا يحل لك، والمجوسية لا ترضع لك ولدك لا أن تضطر إليها (1) ونحوه غيره. وبه يظهر كراهة تمكينها من حمل الولد إلى منزلها، وأشدية كراهة استرضاع المجوسية وولد الزنا.
ما يثبت به الرضاع المسألة السابعة: يثبت الرضاع بالعلم لأنه حجة ذاتا، وبالاطمئنان الذي هو حجة عقلائية، وبشهادة العدلين لما دل على حجيتها في الموضوعات عموما، بل وبشهادة العدل الواحد بل الثقة، بناء على ما هو المختار من حجية خبر الثقة في الموضوعات.
ولا تقبل شهادة المرضعة وحدها بالرضاع، لجملة من النصوص، لاحظ المرسل - كالموثق بابن بكير المجمع على تصحيح ما يصح عنه - عن الإمام الصادق (عليه السلام) في امرأة أرضعت غلاما وجارية، قال (عليه السلام): يعلم ذلك غيرها؟ قلت:
لا. فقال (عليه السلام): لا تصدق إن لم يكن غيرها (2).
وخبر صالح بن عبد الله الخثعمي عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) عن أم ولد لي صدوق زعمت أنها أرضعت جارية لي، أصدقها؟ قال (عليه السلام): لا (3).
وصحيح الحلبي عن مولانا الصادق (عليه السلام)، قال: سألته عن امرأة تزعم أنها أرضعت المرأة والغلام ثم تنكر بعد ذلك، فقال (عليه السلام): تصدق ا ذا

(1) الوسائل باب 67 من أبواب أحكام الأولاد حديث 6.
(2) الوسائل باب 12 من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث 3.
(3) الوسائل باب 12 من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث 2.
(٤٢٣)
مفاتيح البحث: الرضاع (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 417 418 420 421 422 423 424 425 426 429 430 ... » »»
الفهرست