____________________
حكم ما لو زوج البالغان بغير إذنهما فمات أحدهما بعد إجازته هل يختص الحكم بمورد النص وهو تزويج الصغيرين، أم يتعدى عنه إلى غيره - كما لو زوج المجنونان وأفاق أحدهما وأجاز العقد ومات ثم أفاق الآخر وأجاز، أو كان أحد الطرفين الولي والطرف الآخر الفضولي، أو كان أحد الطرفين المجنون والطرف الآخر الصغير، أو كانا بالغين كاملين، أو أحدهما بالغا والآخر صغيرا أو نحو ذلك -؟ ففيه أقوال:
أحدها: ما عن شرح النافع وجامع المقاصد، وهو عدم التعدي إلى شئ من الموارد، وعن جامع المقاصد أنه المفتى به، وعن الحدائق أنه المشهور بين الأصحاب.
ثانيها: التعدي إلى جميع تلك الموارد، بلا احتياج إلى الحلف أو معه، اختاره جماعة منهم المحقق النراقي والسيد في العروة.
ثالثها: التعدي إلى خصوص ما إذا كان أحد الطرفين صغيرا، وكان الطرف الآخر مجنونا عقد له وليه أو الفضولي، أو بالغا كاملا عقد له الفضولي أو الوكيل، أو كان بنفسه ألطف للعقد، نسب ذلك إلى القواعد والمسالك والروضة.
والحق أن يقال أولا: إنه في بعض الموارد غير مورد تزويج الصغيرين فضولا، دل النص على جريان هذا الحكم فيه، لاحظ خبر عباد بن كثير عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن رجل زوج ابنا له مدركا من يتيمة في حجره، قال (عليه السلام):
ترثه إن مات ولا يرثها لأن لها الخيار ولا خيار عليها (1).
أحدها: ما عن شرح النافع وجامع المقاصد، وهو عدم التعدي إلى شئ من الموارد، وعن جامع المقاصد أنه المفتى به، وعن الحدائق أنه المشهور بين الأصحاب.
ثانيها: التعدي إلى جميع تلك الموارد، بلا احتياج إلى الحلف أو معه، اختاره جماعة منهم المحقق النراقي والسيد في العروة.
ثالثها: التعدي إلى خصوص ما إذا كان أحد الطرفين صغيرا، وكان الطرف الآخر مجنونا عقد له وليه أو الفضولي، أو بالغا كاملا عقد له الفضولي أو الوكيل، أو كان بنفسه ألطف للعقد، نسب ذلك إلى القواعد والمسالك والروضة.
والحق أن يقال أولا: إنه في بعض الموارد غير مورد تزويج الصغيرين فضولا، دل النص على جريان هذا الحكم فيه، لاحظ خبر عباد بن كثير عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن رجل زوج ابنا له مدركا من يتيمة في حجره، قال (عليه السلام):
ترثه إن مات ولا يرثها لأن لها الخيار ولا خيار عليها (1).