____________________
سادسها: أن ينظر إلى جسدها من فوق الثياب الرقيقة، ويشهد له الأمر بترقيق الثياب في موثق يونس المتقدم، ولا بأس به مع فرض. قضاء الغرض به، ولكن الظاهر عدم قضائه به، وذلك - بضميمة عدم افتاء الأصحاب به، وأن الأمر بالترقيق إنما هو للاطلاق - يصلح لرفع اليد عن ظهوره في اللزوم.
حكم نظر المرأة إلى الرجل المريد تزويجها المورد الثالث: في أنه هل يجوز للمرأة أن تنظر إلى من يريد تزويجها كما عن القواعد وغيرها، أم لا كما في الجواهر، وفي كشف اللثام: لا أعرف من الأصحاب من قال به - أي بالجواز - غيره - أي العلامة - والحلبي وابن سعيد؟ وجهان.
واستدل للأول باستفادته من التعليل في النصوص، فإن الرجل إذا جاز له النظر لئلا يضيع ماله الذي يعطيه على وجه الصداق وغيره، فجوازه للمرأة لئلا يضيع بضعها أولى. وبما ورد (1) في بعض النصوص أنه لي الله عليه وآله قال لرجل من أصحابه وقد خطب امرأة: لو نظرت إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، بدعوى أن مقتضى عموم العلة هو جواز نظر ها إليه.
ولكن يرد على الأول: إن المرأة تملك بضعها بإزاء المال الذي يعطيها، فاللازم معرفته لا معرفة الرجل.
ويرد على الثاني: إنه ضعيف السند.
فالأظهر عدم جواز نظرها إليه، اللهم إلا أن يقال: إن السيد الرضي ينسب الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله جزما، فهو من أقسام الخبر الحجة.
حكم نظر المرأة إلى الرجل المريد تزويجها المورد الثالث: في أنه هل يجوز للمرأة أن تنظر إلى من يريد تزويجها كما عن القواعد وغيرها، أم لا كما في الجواهر، وفي كشف اللثام: لا أعرف من الأصحاب من قال به - أي بالجواز - غيره - أي العلامة - والحلبي وابن سعيد؟ وجهان.
واستدل للأول باستفادته من التعليل في النصوص، فإن الرجل إذا جاز له النظر لئلا يضيع ماله الذي يعطيه على وجه الصداق وغيره، فجوازه للمرأة لئلا يضيع بضعها أولى. وبما ورد (1) في بعض النصوص أنه لي الله عليه وآله قال لرجل من أصحابه وقد خطب امرأة: لو نظرت إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، بدعوى أن مقتضى عموم العلة هو جواز نظر ها إليه.
ولكن يرد على الأول: إن المرأة تملك بضعها بإزاء المال الذي يعطيها، فاللازم معرفته لا معرفة الرجل.
ويرد على الثاني: إنه ضعيف السند.
فالأظهر عدم جواز نظرها إليه، اللهم إلا أن يقال: إن السيد الرضي ينسب الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله جزما، فهو من أقسام الخبر الحجة.