____________________
فالأظهر أنه لا دليل على المنع سوى الاجماع المدعى في كلمات غير واحد، ولا بأس به.
لو ادعى رجل زوجية امرأة ثم إن المناسب للمقام البحث في مسائل متفرقة:
أحدها: أنه لو ادعى رجل زوجية امرأة، فهي إما تصدقه، أو تكذبه، أو تقول لا أدري وهو إنما يكون إذا ادعى الزوج تزويجها بإذن الولي حين ولايته عليها.
فإن صدقته يحكم بتلك في ظاهر الشرع، بلا خلاف ظاهر. واستدل له في الجواهر وغيرها بأن الحق ينحصر فيهما وقد اقرأ به فيدخلان في عموم اقرار العقلاء على أنفسهم جائز (1) لأنه الفرض. ولكن القاعدة تختص بما يكون على نفسه، فلا تشمل ما يتعلق بغيره كإرث أحدهما من الآخر فإنه يتعلق بوارثه، بل لا تشمل القاعدة الآثار التي لهما كالوطء، مع أن ظاهر كلمات الأصحاب البناء على ترتيب جميع آثار الزوجية.
وقد يستدل له بأن ذلك من قبيل الدعوى بلا معارض. ولكن دليلها وهو النص (2) - مضافا إلى ضعفه - لا يشمل المقام. وبذلك يظهر ما في الاستدلال بأنه يرجع إلى الأخبار عن نفسه أو ما تحت بده، كما لو أخبر بطهارة بدنه، فإنه لا عموم لا دلته بنحو يشمل المقام.
لو ادعى رجل زوجية امرأة ثم إن المناسب للمقام البحث في مسائل متفرقة:
أحدها: أنه لو ادعى رجل زوجية امرأة، فهي إما تصدقه، أو تكذبه، أو تقول لا أدري وهو إنما يكون إذا ادعى الزوج تزويجها بإذن الولي حين ولايته عليها.
فإن صدقته يحكم بتلك في ظاهر الشرع، بلا خلاف ظاهر. واستدل له في الجواهر وغيرها بأن الحق ينحصر فيهما وقد اقرأ به فيدخلان في عموم اقرار العقلاء على أنفسهم جائز (1) لأنه الفرض. ولكن القاعدة تختص بما يكون على نفسه، فلا تشمل ما يتعلق بغيره كإرث أحدهما من الآخر فإنه يتعلق بوارثه، بل لا تشمل القاعدة الآثار التي لهما كالوطء، مع أن ظاهر كلمات الأصحاب البناء على ترتيب جميع آثار الزوجية.
وقد يستدل له بأن ذلك من قبيل الدعوى بلا معارض. ولكن دليلها وهو النص (2) - مضافا إلى ضعفه - لا يشمل المقام. وبذلك يظهر ما في الاستدلال بأنه يرجع إلى الأخبار عن نفسه أو ما تحت بده، كما لو أخبر بطهارة بدنه، فإنه لا عموم لا دلته بنحو يشمل المقام.