____________________
العصابة على تصحيح ما يصح عنه - عن الإمام الصادق (عليه السلام) في امرأة قذفت زوجها وهو أصم، قال (عليه السلام): يفرق بينها وبينه ولا تحل له أبدا (1).
وأورد عليه صاحب الجواهر بأن هذا الحكم من أحكام اللعان بين الزوجة والزوج، وإنما هو في قذف الزوج للزوجة لا العكس. ولكنه كما ترى اجتهاد في مقابل النص، مع أنه قد عرفت عدم كونه منها، والخبر وإن اختص بالأصم إلا أنه يلحق به الأخرس بعدم القول بالفصل.
والصحيح أن يورد على هذا الدليل باعراض المشهور عنه، ولنعم ما أفاده سيد الرياض، قال: إن الأصل المعتضد بالشهرة العظيمة بين الأصحاب التي كادت تكون اجماعا أوجب المصير إلى طرحه، مضافا إلى أن الموجب لاعتبار السند هو اجماع العصابة المحكي، وفيه وهن بالنظر إلى المقام لمصير المعظم إلى الخلاف، إلا أن العمل به أحوط، انتهى.
نكاح الكتابية السبب (الرابع) من أسباب التحريم: (الكفر، و) فيه مسائل.
الأولى: (لا يجوز لمسلم أن ينكح غير الكتابية اجماعا) من المسلمين فضلا عن المؤمنين، والكتاب والسنة الاتيان شاهدان به. (و) أما (فيها) أي في الكتابية فأقوال ستة.
1 - التحريم مطلقا، وهو مذهب المرتضى، والشيخ في أحد قوليه والمفيد كذلك،
وأورد عليه صاحب الجواهر بأن هذا الحكم من أحكام اللعان بين الزوجة والزوج، وإنما هو في قذف الزوج للزوجة لا العكس. ولكنه كما ترى اجتهاد في مقابل النص، مع أنه قد عرفت عدم كونه منها، والخبر وإن اختص بالأصم إلا أنه يلحق به الأخرس بعدم القول بالفصل.
والصحيح أن يورد على هذا الدليل باعراض المشهور عنه، ولنعم ما أفاده سيد الرياض، قال: إن الأصل المعتضد بالشهرة العظيمة بين الأصحاب التي كادت تكون اجماعا أوجب المصير إلى طرحه، مضافا إلى أن الموجب لاعتبار السند هو اجماع العصابة المحكي، وفيه وهن بالنظر إلى المقام لمصير المعظم إلى الخلاف، إلا أن العمل به أحوط، انتهى.
نكاح الكتابية السبب (الرابع) من أسباب التحريم: (الكفر، و) فيه مسائل.
الأولى: (لا يجوز لمسلم أن ينكح غير الكتابية اجماعا) من المسلمين فضلا عن المؤمنين، والكتاب والسنة الاتيان شاهدان به. (و) أما (فيها) أي في الكتابية فأقوال ستة.
1 - التحريم مطلقا، وهو مذهب المرتضى، والشيخ في أحد قوليه والمفيد كذلك،