____________________
استقلال الأب والجد في الولاية التاسعة: كل من الأب والجد مستقل في الولاية، فلا يلزم الاشتراك ولا الاستيذان من الآخر، بلا اشكال ولا خلاف، ويقتضيه اطلاق نصوص الولاية، وبعض النصوص الخاصة الآتية.
فإن زوج كل منهما من عليه الولاية لهما بشخصين، فإن اختلفا زمانا، فإن علم السابق منهما فهو المقدم وإن كان أبا، سواء علم كل منهما بعقد الآخر أم لا، كما هو المشهور بينهم. وفي الجواهر: لم نعرف فيه خلافا بينهم، بل يمكن دعوى الاجماع عليه، انتهى. وعن الغنية والسرائر والتذكرة والاجماع عليه.
ويشهد له - مضافا إلى اطلاق الأدلة، فإنه يقتضي صحة العقد السابق فلا يبقى مورد للاحق - صحيح هشام ومحمد بن حكيم عن الإمام الصادق (عليه السلام): إذا زوج الأب والجد كان التزويج للأول، فإن كانا جميعا في حال واحدة فالجد أولى (1). وموثق عبيد بن زرارة، قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الجارية يريد أبوها أن يزوجها من رجل، ويريد جدها أن يزوجها من رجل آخر، فقال (عليه السلام): الجد أولى بذلك ما لم يكن مضارا إن لم يكن الأب زوجها قبله، ويجوز عليها تزويج الأب والجد (2).
وإن علم التقارن قدم عقد الجد اجماعا، كما عن السرائر والغنية والتذكرة، وعن الروضة: لا نعلم فيه خلافا، لصحيح هشام المتقدم، وأما الموثق فهو يدل على
فإن زوج كل منهما من عليه الولاية لهما بشخصين، فإن اختلفا زمانا، فإن علم السابق منهما فهو المقدم وإن كان أبا، سواء علم كل منهما بعقد الآخر أم لا، كما هو المشهور بينهم. وفي الجواهر: لم نعرف فيه خلافا بينهم، بل يمكن دعوى الاجماع عليه، انتهى. وعن الغنية والسرائر والتذكرة والاجماع عليه.
ويشهد له - مضافا إلى اطلاق الأدلة، فإنه يقتضي صحة العقد السابق فلا يبقى مورد للاحق - صحيح هشام ومحمد بن حكيم عن الإمام الصادق (عليه السلام): إذا زوج الأب والجد كان التزويج للأول، فإن كانا جميعا في حال واحدة فالجد أولى (1). وموثق عبيد بن زرارة، قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الجارية يريد أبوها أن يزوجها من رجل، ويريد جدها أن يزوجها من رجل آخر، فقال (عليه السلام): الجد أولى بذلك ما لم يكن مضارا إن لم يكن الأب زوجها قبله، ويجوز عليها تزويج الأب والجد (2).
وإن علم التقارن قدم عقد الجد اجماعا، كما عن السرائر والغنية والتذكرة، وعن الروضة: لا نعلم فيه خلافا، لصحيح هشام المتقدم، وأما الموثق فهو يدل على