____________________
ما كان عن اختيار يصدق على ما إذا كان بغير اختيار بلا تفاوت في الصدق. وأما الثاني فلأن الهيئة موضوعة للحكاية بها عن تحقق المادة في الخارج ونفس الأمر، وهذا أمر يشترك فيه جميع الموارد على اختلافها، ولذا ترى أن الفقهاء أفتوا بضمان المتلف اختيارا أو غفلة أو في حال النوم أو ما شاكل، تمسكا بعموم: من أتلف مال الغير فهو له ضامن (1).
(5) لو أكره على الدخول، فقد يتوهم أن مقتضى حديث رفع ما استكرهوا عليه (2) عدم كون ذلك موجبا للحرمة، ولكن يرده: إن الظاهر من الحديث كون المرفوع هو الأحكام المترتبة على أفعال المكلفين، وأما الحكم المترتب على الموضوع النفس الأمري الواقعي بلا دخل لفعل المكلف فيه فلا يرفع بالحديث، ولذا لو أكره على أن يلاقي ببعض جسده النجاسة يحكم بنجاسة ذلك الموضع وتفصيل ذلك في محله، وفي المقام بما أن الحكم مترتب على الدخول فالحديث لا يرفع ذلك.
حرمة الجمع بين الأختين المسألة الرابعة (وتحرم أخت الزوجة جمعا لا عينا) كتابا، وسنة مستفيضة أو متواترة واجماعا بقسميه، كذا في الجواهر.
وفي الرياض باجماع علماء الاسلام وفي المستند باجماع جميع المسلمين له. ويشهد به صريح الآية الكريمة (وأن تجمعوا بين الأختين) (3) ونصوص كثيرة ستأتي جملة
(5) لو أكره على الدخول، فقد يتوهم أن مقتضى حديث رفع ما استكرهوا عليه (2) عدم كون ذلك موجبا للحرمة، ولكن يرده: إن الظاهر من الحديث كون المرفوع هو الأحكام المترتبة على أفعال المكلفين، وأما الحكم المترتب على الموضوع النفس الأمري الواقعي بلا دخل لفعل المكلف فيه فلا يرفع بالحديث، ولذا لو أكره على أن يلاقي ببعض جسده النجاسة يحكم بنجاسة ذلك الموضع وتفصيل ذلك في محله، وفي المقام بما أن الحكم مترتب على الدخول فالحديث لا يرفع ذلك.
حرمة الجمع بين الأختين المسألة الرابعة (وتحرم أخت الزوجة جمعا لا عينا) كتابا، وسنة مستفيضة أو متواترة واجماعا بقسميه، كذا في الجواهر.
وفي الرياض باجماع علماء الاسلام وفي المستند باجماع جميع المسلمين له. ويشهد به صريح الآية الكريمة (وأن تجمعوا بين الأختين) (3) ونصوص كثيرة ستأتي جملة