فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢١ - الصفحة ١٨١
ويكفي فيها سكوت البكر.
____________________
سكوت البكر رضاها (و) الثانية: (ويكفي فيها) أي في الإجازة (سكوت البكر) كما يكفي في الإذن ابتداء، كما هو المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة، بل الظاهر أنه لا خلاف فيه إلا عن الحلي قده، وعن المبسوط أنه احتاط في استنطاقها. والأصل في هذا الحكم نصوص خاصة.
كصحيح البزنطي، قال: أبو الحسن (عليه السلام) في المرأة البكر: إذنها صماتها، والثيب أمرها إليها (1).
وصحيح داود بن سرحان عن الإمام الصادق (عليه السلام) في رجل يريد أن يزوج أخته، قال (عليه السلام): يؤامرها، فإن سكتت فهو اقرارها، وإن أبت لم يزوجها (2). ونحوه مصحح الحلبي (3).
وخبر الضحاك بن مزاحم، قال: سمعت علي بن أبي طالب يقول، وذكر حديث تزويج فاطمة (عليها السلام) وأنه طلبها من رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أن قال:
فقام - يعني رسول الله صلى الله عليه وآله - وهو يقول الله أكبر، سكوتها اقرارها (4).
والمناقشة فيها بأنها في الإذن السابق والمناط غير منقح، فيها أنه لا خلاف في عدم الفرق بينه وبين الإجازة اللاحقة، مع أن الصحيح الأول مطلق.

(1) الوسائل باب 5 من أبواب عقد النكاح حديث 1.
(2) الوسائل باب 5 من أبواب عقد النكاح حديث 2.
(3) الوسائل باب 4 من أبواب عقد النكاح حديث 4.
(4) الوسائل باب 5 من أبواب عقد النكاح حديث 3.
(١٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 175 176 177 178 180 181 183 184 185 186 189 ... » »»
الفهرست