____________________
أنكرت ذلك. قلت: فإنها قالت وادعت بعد بأني قد أرضعتها قال (عليها السلام):
لا تصدق ولا تنعم (1).
إنما الكلام في أنه هل تقبل شهادة غيرها من النساء، كما عن المفيد والعماني والإسكافي والديلمي وابن حمزة والشيخ في موضع من المبسوط والمصنف ره والمحقق والشهيدين وفخر الاسلام والصيمري وغيرهم من ساير المتأخرين بل عليه عامتهم، أم لا تقبل كما عن الشيخ في الخلاف وموضع آخر من المبسوط والحلي وابن سعيد والمصنف في التحرير، وعن الشهيد الثاني نسبته إلى الأكثر، وعن كشف الرموز نسبته إلى الشيخ وأكثر أتباعه؟
وجهان، أظهرهما الأول، لكثير من النصوص الدلة على قبول شهادة النساء فيما لا يجوز للرجال النظر إليه (2) ولمفهوم مرسل ابن بكير، فإن مقتضى اطلاقه الشمول لما إذا كان الغير أنثى لو لم يكن ظاهرا في إرادة الأنثى، نظرا إلى أن الر جل إن لم ينظر إليها وإلى ثديها لا يقدر أن يشهد بالرضاع، وإن نظر إليها لا تقبل شهاد ته للفسق، فتأمل.
واستدل للقول الآخر بالاجماع المحكي عن الخلاف وظاهر المبسوط. وبما في الثاني من نسبته إلى روايات الأصحاب، وارسالها بالنسبة إلينا ينجبر بالشهرة المنقولة.
وبالنصوص المتقدمة الدالة على عدم قبول شهادة المرضعة بإلغاء الخصوصية.
ولكن الأول موهون بذهاب المعظم إلى خلافه حتى مدعيه في كتابه الآخر.
وأما الثاني فمن المحتمل أن يكون نظره الشريف إلى النصوص المتقدمة وستعرف ما في الاستدلال بها، إذ من المستبعد جدا عثوره على روايات لم يعثر عليها أحد قبله
لا تصدق ولا تنعم (1).
إنما الكلام في أنه هل تقبل شهادة غيرها من النساء، كما عن المفيد والعماني والإسكافي والديلمي وابن حمزة والشيخ في موضع من المبسوط والمصنف ره والمحقق والشهيدين وفخر الاسلام والصيمري وغيرهم من ساير المتأخرين بل عليه عامتهم، أم لا تقبل كما عن الشيخ في الخلاف وموضع آخر من المبسوط والحلي وابن سعيد والمصنف في التحرير، وعن الشهيد الثاني نسبته إلى الأكثر، وعن كشف الرموز نسبته إلى الشيخ وأكثر أتباعه؟
وجهان، أظهرهما الأول، لكثير من النصوص الدلة على قبول شهادة النساء فيما لا يجوز للرجال النظر إليه (2) ولمفهوم مرسل ابن بكير، فإن مقتضى اطلاقه الشمول لما إذا كان الغير أنثى لو لم يكن ظاهرا في إرادة الأنثى، نظرا إلى أن الر جل إن لم ينظر إليها وإلى ثديها لا يقدر أن يشهد بالرضاع، وإن نظر إليها لا تقبل شهاد ته للفسق، فتأمل.
واستدل للقول الآخر بالاجماع المحكي عن الخلاف وظاهر المبسوط. وبما في الثاني من نسبته إلى روايات الأصحاب، وارسالها بالنسبة إلينا ينجبر بالشهرة المنقولة.
وبالنصوص المتقدمة الدالة على عدم قبول شهادة المرضعة بإلغاء الخصوصية.
ولكن الأول موهون بذهاب المعظم إلى خلافه حتى مدعيه في كتابه الآخر.
وأما الثاني فمن المحتمل أن يكون نظره الشريف إلى النصوص المتقدمة وستعرف ما في الاستدلال بها، إذ من المستبعد جدا عثوره على روايات لم يعثر عليها أحد قبله