____________________
في واقعة فلا يكون له اطلاق، من حيث كون الأكثر على الأربع كتابيات أو وثنيات أو مختلفات والمتيقن ما إذا كان الأكثر كتابيات، والأخيرين دالان على تعين اختيار الأربع الأولى فالأولى ولم يفت أحد بذلك، ويمكن أن يقال بأن اجمال الأول يبين بالأخيرين، والأمر باختيار الأربع الأولى فيهما يحمل على التخيير أو الأفضلية بقرينة الأول وبقرينة ما يأتي في الكتابيات، فلا اشكال في الحكم.
(ولو أسلم) الكتابي أعم من (الذمي) وغيره (وعنده أربع) كتابيات (ثبت عقده عليهن) لما مر، (ولو كن أزيد تخير أربعا وبطل نكاح البواقي) بلا خلاف.
ويشهد به - مضافا إلى ما مر - خبر عقبة بن خالد عن الإمام الصادق (عليه السلام) في مجوسي أسلم وله سبع نسوة وأسلمن معه، كيف يصنع؟ قال (عليه السلام): يمسك أربعا، ويطلق ثلاثا (1). وضعف سنده غير قادح في الحجية بعد انجباره بعمل الأصحاب، وما فيه من الأمر بتطليق الثلاث مناف لاتفاق الأصحاب على حصول الفسخ بالاختيار خاصة، وعليه فيحمل على كونه مخففة من الاطلاق، أي يفارق ثلاثا ويخلي سبيلهن.
فيما يتحقق به الاختيار وينبغي التنبيه على أمور الأول: فيما يتحقق به الاختيار، ولقد أطالوا البحث فيما يتحقق به مفهومه، ولا
(ولو أسلم) الكتابي أعم من (الذمي) وغيره (وعنده أربع) كتابيات (ثبت عقده عليهن) لما مر، (ولو كن أزيد تخير أربعا وبطل نكاح البواقي) بلا خلاف.
ويشهد به - مضافا إلى ما مر - خبر عقبة بن خالد عن الإمام الصادق (عليه السلام) في مجوسي أسلم وله سبع نسوة وأسلمن معه، كيف يصنع؟ قال (عليه السلام): يمسك أربعا، ويطلق ثلاثا (1). وضعف سنده غير قادح في الحجية بعد انجباره بعمل الأصحاب، وما فيه من الأمر بتطليق الثلاث مناف لاتفاق الأصحاب على حصول الفسخ بالاختيار خاصة، وعليه فيحمل على كونه مخففة من الاطلاق، أي يفارق ثلاثا ويخلي سبيلهن.
فيما يتحقق به الاختيار وينبغي التنبيه على أمور الأول: فيما يتحقق به الاختيار، ولقد أطالوا البحث فيما يتحقق به مفهومه، ولا