____________________
وهذا يشعر بالوثاقة - مشتمل على أحكام مخالفة للاجماع، منها ثبوت الخيار للصغيرة، ومنها تحقق البلوغ لو أشعر في وجهه، ومنها غير ذلك.
وأما الرابع فلأنه في ذيله حكم بأنه إذا كان العاقدان الأبوين جاز العقد، فيعلم من ذلك أن المراد بالصدر عقد غير الولي الشرعي.
وأما خبر أبان (1) وموثق الفضل عن الإمام الصادق (عليه السلام): إذا زوج الرجل ابنه فذاك إلى ابنه، وإذا زوج الابنة جاز (2) فهما مختصان بالبالغ، أو محمولان عليه. فالأظهر عدم ثبوت الخيار.
عدم ولاية الأب والجد على البكر الرشيدة الرابع: (والبالغ الرشيد لا ولاية عليه ذكرا كان أو أنثى) بلا خلاف ولا اشكال في الأول، وعن غير واحد دعوى الاجماع عليه، وعن كشف اللثام: اجماعا منا ومن العامة.
وبعض نصوص الباب شاهد به، لاحظ خبر ابن أبي يعفور عن الإمام الصادق (عليه السلام)، قال قلت له: إني أريد أن أتزوج امرأة، وأن أبواي أرادا أن يزوجاني غيرها، فقال (عليه السلام): تزوج التي هويت، ودع التي يهوي أبواك (3).
وموثق زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه أراد أن يتزوج امرأة، قال: فكره ذلك
وأما الرابع فلأنه في ذيله حكم بأنه إذا كان العاقدان الأبوين جاز العقد، فيعلم من ذلك أن المراد بالصدر عقد غير الولي الشرعي.
وأما خبر أبان (1) وموثق الفضل عن الإمام الصادق (عليه السلام): إذا زوج الرجل ابنه فذاك إلى ابنه، وإذا زوج الابنة جاز (2) فهما مختصان بالبالغ، أو محمولان عليه. فالأظهر عدم ثبوت الخيار.
عدم ولاية الأب والجد على البكر الرشيدة الرابع: (والبالغ الرشيد لا ولاية عليه ذكرا كان أو أنثى) بلا خلاف ولا اشكال في الأول، وعن غير واحد دعوى الاجماع عليه، وعن كشف اللثام: اجماعا منا ومن العامة.
وبعض نصوص الباب شاهد به، لاحظ خبر ابن أبي يعفور عن الإمام الصادق (عليه السلام)، قال قلت له: إني أريد أن أتزوج امرأة، وأن أبواي أرادا أن يزوجاني غيرها، فقال (عليه السلام): تزوج التي هويت، ودع التي يهوي أبواك (3).
وموثق زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه أراد أن يتزوج امرأة، قال: فكره ذلك