____________________
قياسا، بل هو تنبيه لجزئي من كلي على حكم الكلي.
ولكن يرد على الوجه الأول: إن جدة الولد النسبي ليست بنفسها من العناوين المحرمة بل هي ملازمة للأم أو أم الزوجة، وقد مر عدم محرمية الرضاع في أمثال ذلك الأعلى القول بعموم المنزلة.
ويرد على الوجه الثاني: إن تنزيل أولاد اللبن في الصحيح منزلة أولاد أبي المرتضع، لا يستلزم تنزيلهم منزلة أولاد أمه وجدته، لأنه تنزيل تعبدي يقتصر فيه على مقدار الدليل، والتعدي لا يكون إلا قياسا منهيا عنه. فالأظهر عدم الحرمة.
المورد الثاني: في أنه هل تحرم أخوة المرتضع على الفحل كما عن الشيخ في الخلاف والنهاية والحلي والمحقق في الرسالة، أم لا كما لعله المشهور بين الأصحاب؟
قد استدل للأول بأنهن أخوات ولده فيحرمن عليه، وباستلزام تنزيل أولاد الفحل منزلة أولاد أبي المرتضع لتنزيل أولاد أبي المرتضع منزلة أولاد الفحل.
ولكن يرد على الأول: إن أخت الولد إنما تحرم إذا كانت بنتا أو ربيبة دخل بأمها، والرضاع لا يوجب حصول أحد هذين العنوانين، وأخت الولد بنفسها ليست من العناوين المحرمة، نعم يتم ذلك على القول بعموم المنزلة، وقد عرفت أنا لا نقول به. ويرد على الثاني: منع التلازم كما مر. فالأظهر عدم الحرمة.
حرمة نكاح أبي المرتضع في أولاد المرضعة (و) المسألة الرابعة: (لا) ينكح أبو المرتضع (في أولاد زوجته المرضعة ولادة لارضاعها) على الأشهر على خلاف الضابط المتقدم، لأن فروع المرضعة لا يزيدوا على أن يكونوا إخوة لولد أبي المرتضع، وأخت الولد لا دليل على تحريمها من حيث هذا
ولكن يرد على الوجه الأول: إن جدة الولد النسبي ليست بنفسها من العناوين المحرمة بل هي ملازمة للأم أو أم الزوجة، وقد مر عدم محرمية الرضاع في أمثال ذلك الأعلى القول بعموم المنزلة.
ويرد على الوجه الثاني: إن تنزيل أولاد اللبن في الصحيح منزلة أولاد أبي المرتضع، لا يستلزم تنزيلهم منزلة أولاد أمه وجدته، لأنه تنزيل تعبدي يقتصر فيه على مقدار الدليل، والتعدي لا يكون إلا قياسا منهيا عنه. فالأظهر عدم الحرمة.
المورد الثاني: في أنه هل تحرم أخوة المرتضع على الفحل كما عن الشيخ في الخلاف والنهاية والحلي والمحقق في الرسالة، أم لا كما لعله المشهور بين الأصحاب؟
قد استدل للأول بأنهن أخوات ولده فيحرمن عليه، وباستلزام تنزيل أولاد الفحل منزلة أولاد أبي المرتضع لتنزيل أولاد أبي المرتضع منزلة أولاد الفحل.
ولكن يرد على الأول: إن أخت الولد إنما تحرم إذا كانت بنتا أو ربيبة دخل بأمها، والرضاع لا يوجب حصول أحد هذين العنوانين، وأخت الولد بنفسها ليست من العناوين المحرمة، نعم يتم ذلك على القول بعموم المنزلة، وقد عرفت أنا لا نقول به. ويرد على الثاني: منع التلازم كما مر. فالأظهر عدم الحرمة.
حرمة نكاح أبي المرتضع في أولاد المرضعة (و) المسألة الرابعة: (لا) ينكح أبو المرتضع (في أولاد زوجته المرضعة ولادة لارضاعها) على الأشهر على خلاف الضابط المتقدم، لأن فروع المرضعة لا يزيدوا على أن يكونوا إخوة لولد أبي المرتضع، وأخت الولد لا دليل على تحريمها من حيث هذا