____________________
الصادق (عليه السلام): إذا كان للرجل منكم الجارية يطأها فيعتقها فاعتدت ونكحت، فإن وضع لخمسة أشهر فإنه لمولاها الذي أعتقها، وإن وضعت بعد ما تزوجت لستة أشهر فإنه لزوجها الأخير (1).
وصحيح البزنطي عمن رواه عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل إذا طلق امرأته ثم نكحت وقد اعتدت ووضعت لخمسة أشهر فهو للأخير (2) ونحوهما غيرهما.
وعن المبسوط وفخر الاسلام أنه يقرع بينهما، لأن كلا منهما فراش فتتعارض قاعدة الفراش فيهما، ولا ترجيح لأحدهما على الآخر فيكون المقام من المشكل، فيرجع فيه إلى القرعة لأنها لكل أمر مشكل (3). ويرد عليه ما تقدم.
فالمتحصل مما ذكرناه أن ما ذكره المصنف ره بقوله (والولد له) هو الصحيح.
ثبوت المهر المسمى في وطء الشبهة السابع: لا اشكال في أنه لو تزوج الرجل المعتدة ولم يدخل بها لا مهر عليه، لفساد العقد. وخبر عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق (عليه السلام) في الرجل يتزوج المرأة المطلقة قبل أن تنقضي عدتها، قال (عليه السلام): يفرق بينهما ولا تحل له أبدا، ويكون له صداقها بما استحل من فرجها، أو نصفه إن لم يكن دخل بها (4)
وصحيح البزنطي عمن رواه عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل إذا طلق امرأته ثم نكحت وقد اعتدت ووضعت لخمسة أشهر فهو للأخير (2) ونحوهما غيرهما.
وعن المبسوط وفخر الاسلام أنه يقرع بينهما، لأن كلا منهما فراش فتتعارض قاعدة الفراش فيهما، ولا ترجيح لأحدهما على الآخر فيكون المقام من المشكل، فيرجع فيه إلى القرعة لأنها لكل أمر مشكل (3). ويرد عليه ما تقدم.
فالمتحصل مما ذكرناه أن ما ذكره المصنف ره بقوله (والولد له) هو الصحيح.
ثبوت المهر المسمى في وطء الشبهة السابع: لا اشكال في أنه لو تزوج الرجل المعتدة ولم يدخل بها لا مهر عليه، لفساد العقد. وخبر عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق (عليه السلام) في الرجل يتزوج المرأة المطلقة قبل أن تنقضي عدتها، قال (عليه السلام): يفرق بينهما ولا تحل له أبدا، ويكون له صداقها بما استحل من فرجها، أو نصفه إن لم يكن دخل بها (4)