____________________
وقد تقدم أيضا أن الجمع بين نصوص تزويج الكتابية يقتضي حمل النص المانع على تزويج المسلم الكتابي، فالحكم مما لا ريب فيه ولا اشكال.
حكم ارتداد أحد الزوجين المسألة الثالثة: (ولو ارتد أحد الزوجين) عن الاسلام (قبل الدخول انفسخ) العقد (في الحال) مطلقا، سواء كان الارتداد عن فطرة أو ملة، بلا خلاف أجده فيه بيننا، بل الاجماع بقسميه عليه، بل من أهل العلم كافة على ما عن التذكرة، كذا في الجواهر، ونحوه في الرياض.
والوجه فيه: إنه إن كان المرتد هو الزوج (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) (1) وإن كان هي الزوجة فلعدم جواز البقاء على نكاح غير الكتابية والمجوسية اجماعا، وهما ملحقتان به في المقام بالاجماع المركب. أضف إليه المعتبرة في المرتد الفطري الشاملة لصورتي الدخول وعدمه كما تسمعها. وخبر مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: أمير المؤمنين (عليه السلام): المرتد عن الاسلام تعزل عنه امرأته، ولا تؤكل ذبيحته، ويستتاب ثلاثة أيام، فإن تاب وإلا قتل يوم الرابع (2). وهو وإن اختص بارتداد الرجل ولكن في الرياض أن ارتداد المرأة ملحق به بالاجماع المركب، وفي الجواهر: قد يناقش بظهوره فيما بعد الدخول، ولعله لظاهر العزل، وفيه نظر.
ولو ارتدا معا دفعة، فالظاهر أن حكمه حكم ارتداد أحدهما، لاطلاق النص ومعقد الاجماع.
حكم ارتداد أحد الزوجين المسألة الثالثة: (ولو ارتد أحد الزوجين) عن الاسلام (قبل الدخول انفسخ) العقد (في الحال) مطلقا، سواء كان الارتداد عن فطرة أو ملة، بلا خلاف أجده فيه بيننا، بل الاجماع بقسميه عليه، بل من أهل العلم كافة على ما عن التذكرة، كذا في الجواهر، ونحوه في الرياض.
والوجه فيه: إنه إن كان المرتد هو الزوج (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) (1) وإن كان هي الزوجة فلعدم جواز البقاء على نكاح غير الكتابية والمجوسية اجماعا، وهما ملحقتان به في المقام بالاجماع المركب. أضف إليه المعتبرة في المرتد الفطري الشاملة لصورتي الدخول وعدمه كما تسمعها. وخبر مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: أمير المؤمنين (عليه السلام): المرتد عن الاسلام تعزل عنه امرأته، ولا تؤكل ذبيحته، ويستتاب ثلاثة أيام، فإن تاب وإلا قتل يوم الرابع (2). وهو وإن اختص بارتداد الرجل ولكن في الرياض أن ارتداد المرأة ملحق به بالاجماع المركب، وفي الجواهر: قد يناقش بظهوره فيما بعد الدخول، ولعله لظاهر العزل، وفيه نظر.
ولو ارتدا معا دفعة، فالظاهر أن حكمه حكم ارتداد أحدهما، لاطلاق النص ومعقد الاجماع.