____________________
الاسلام غير عال، فإن الظاهر من العلو هو الظهور، فهو نظير قوله تعالى (ليظهره على الدين كله) (1). فالعمدة هو الاجماع وتسالم الأصحاب عليه.
ولو كان الابن كافرا فهل لأبيه الكافر الولاية عليه أم لا؟ نسب الأول إلى المصنف ره في القواعد، وظاهر الشرايع والتحرير اختيار الثاني. والأول أظهر، لعموم أدلة الولاية، وما ذكر في وجه عدم ولاية الأب الكافر على الولد المسلم لا يجري في المقام.
وأما ما ذكره صاحب الجواهر ره في وجه ثبوت الولاية، وهو قوله تعالى (والذين كفروا بعضهم أولياء بعض) (2) فهو غير مربوط بالمقام، كما يظهر من دلالته على ثبوت الولاية من الطرفين وشموله للكبير أيضا. وأضعف من ذلك استدلال الشيخ ره على ما عن المبسوط بهذه الآية، لأنه إذا كان للكافر وليان مسلم وكافر تختص الولاية بالكافر، إذ مع قطع النظر عن عدم ارتباط الآية بالمقام الاستدلال بها متوقف على القول. بمفهوم الوصف واللقب كما هو واضح.
تزويج المولى عليه من المعيب بقي في المقام فروع مناسبة:
الأول: في جواز تزويج الولي المولى عليه ممن به عيب من أحد العيوب المجوزة للفسخ أقوال: بطلان النكاح، صحته بلا خيار، صحته معه.
ولو كان الابن كافرا فهل لأبيه الكافر الولاية عليه أم لا؟ نسب الأول إلى المصنف ره في القواعد، وظاهر الشرايع والتحرير اختيار الثاني. والأول أظهر، لعموم أدلة الولاية، وما ذكر في وجه عدم ولاية الأب الكافر على الولد المسلم لا يجري في المقام.
وأما ما ذكره صاحب الجواهر ره في وجه ثبوت الولاية، وهو قوله تعالى (والذين كفروا بعضهم أولياء بعض) (2) فهو غير مربوط بالمقام، كما يظهر من دلالته على ثبوت الولاية من الطرفين وشموله للكبير أيضا. وأضعف من ذلك استدلال الشيخ ره على ما عن المبسوط بهذه الآية، لأنه إذا كان للكافر وليان مسلم وكافر تختص الولاية بالكافر، إذ مع قطع النظر عن عدم ارتباط الآية بالمقام الاستدلال بها متوقف على القول. بمفهوم الوصف واللقب كما هو واضح.
تزويج المولى عليه من المعيب بقي في المقام فروع مناسبة:
الأول: في جواز تزويج الولي المولى عليه ممن به عيب من أحد العيوب المجوزة للفسخ أقوال: بطلان النكاح، صحته بلا خيار، صحته معه.