____________________
كبروا (1) - ما دل من النصوص (2) على أنه لا أمر لها بعد البلوغ، لظهوره في أنه ليس لها اختيار وسلطنة على العقد الصادر عن أبيها. وحمله على إرادة أنه لا يكون العقد عليها موقوفا على إجازتها خاصة، خلاف الظاهر.
ويعارضه صحيح محمد بن مسلم المتقدم المصرح بأن لها الخيار، وخبر بريد الكناسي عن أبي جعفر (عليه السلام): متى يجوز للأب أن يزوج ابنته ولا يستأمرها؟
قال (عليه السلام): إذا جازت تسع سنين، فإن زوجها قبل بلوغ التسع سنين كان الخيار لها إذا بلغت تسع سنين (3) ولكن لعدم العمل بهما، ومعارضتهما لما هو أشهر منها بل المتفق عليه، يتعين طرحهما.
تزويج الأب أو الجد للصغير نافذ عليه الثاني: في الصغير. ويشهد لعدم الخيار بالمعني الأول له ما دل من النصوص على توارثهما إذا زوجهما الأبوان (4) وصحيح الحلبي، قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
الغلام له عشر سنين فيزوجه أبوه في صغره، أيجوز طلاقه وهو ابن عشر سنين؟ فقال (عليه السلام): أما تزويجه فهو صحيح، وأما طلاقه فينبغي أن تجلس عليه امرأته حتى يدرك (5).
ويعارضه صحيح محمد بن مسلم المتقدم المصرح بأن لها الخيار، وخبر بريد الكناسي عن أبي جعفر (عليه السلام): متى يجوز للأب أن يزوج ابنته ولا يستأمرها؟
قال (عليه السلام): إذا جازت تسع سنين، فإن زوجها قبل بلوغ التسع سنين كان الخيار لها إذا بلغت تسع سنين (3) ولكن لعدم العمل بهما، ومعارضتهما لما هو أشهر منها بل المتفق عليه، يتعين طرحهما.
تزويج الأب أو الجد للصغير نافذ عليه الثاني: في الصغير. ويشهد لعدم الخيار بالمعني الأول له ما دل من النصوص على توارثهما إذا زوجهما الأبوان (4) وصحيح الحلبي، قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
الغلام له عشر سنين فيزوجه أبوه في صغره، أيجوز طلاقه وهو ابن عشر سنين؟ فقال (عليه السلام): أما تزويجه فهو صحيح، وأما طلاقه فينبغي أن تجلس عليه امرأته حتى يدرك (5).