____________________
جنفا)، إلى أن قال: يعني الموصى إليه إن خاف جنفا من الموصي فيما أوصى به إليه مما لا يرضى الله عز ذكره من خلاف الحق فلا إثم عليه (1) الحديث.
ويرد على الثاني - مضافا إلى ذلك: إنه مختص بالوصية بالمال الذي ثبت بالدليل أن له الايصاء به، لقوله (في ذلك) فلا وجه للتعدي فتحصل أن الأظهر النفي مطلقا كما هو المشهور بين الأصحاب.
نكاح الفضولي ويلحق بهذا الفصل مسائل:
الأولى: إذا عقد أحد من الأولياء الثابت ولا يتهم صح العقد، (ويقف عقد غيرهم على الإجازة)، ويصح بها في الحر والعبد، كما عن المفيد والسيد والشيخ في جملة من كتبه والديلمي والقاضي والحلبي والمحقق والمصنف وجميع من تأخر عنه، وفي الجواهر: بل المشهور شهرة عظيمة بين القدماء والمتأخرين، بل في الناصريات الاجماع عليه، بل من أنكر الفضولي في غير النكاح أثبته هنا للاجماع والنصوص.
ويشهد به - مضافا إلى أن صحة عقد الفضولي ولزومه مطلقا مما يقتضيه العمومات، مثل قوله تعالى (أوفوا بالعقود) (2) وغيره على ما مر الكلام فيه مفصلا في الجزء الخامس عشر من هذا الشرح - طوائف من النصوص:
منها: ما هو مختص بالحر، كصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر (عليه السلام) عن رجل زوجته أمه وهو غائب، قال (عليه السلام): النكاح جائز إن شاء
ويرد على الثاني - مضافا إلى ذلك: إنه مختص بالوصية بالمال الذي ثبت بالدليل أن له الايصاء به، لقوله (في ذلك) فلا وجه للتعدي فتحصل أن الأظهر النفي مطلقا كما هو المشهور بين الأصحاب.
نكاح الفضولي ويلحق بهذا الفصل مسائل:
الأولى: إذا عقد أحد من الأولياء الثابت ولا يتهم صح العقد، (ويقف عقد غيرهم على الإجازة)، ويصح بها في الحر والعبد، كما عن المفيد والسيد والشيخ في جملة من كتبه والديلمي والقاضي والحلبي والمحقق والمصنف وجميع من تأخر عنه، وفي الجواهر: بل المشهور شهرة عظيمة بين القدماء والمتأخرين، بل في الناصريات الاجماع عليه، بل من أنكر الفضولي في غير النكاح أثبته هنا للاجماع والنصوص.
ويشهد به - مضافا إلى أن صحة عقد الفضولي ولزومه مطلقا مما يقتضيه العمومات، مثل قوله تعالى (أوفوا بالعقود) (2) وغيره على ما مر الكلام فيه مفصلا في الجزء الخامس عشر من هذا الشرح - طوائف من النصوص:
منها: ما هو مختص بالحر، كصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر (عليه السلام) عن رجل زوجته أمه وهو غائب، قال (عليه السلام): النكاح جائز إن شاء