____________________
إلى أنها بالرضاع تصير أم الأخ وهي حرام في النسب، أم لا؟ وجهان، أظهرهما لثاني.
لأن أم الأخ ليست بنفسها من العناوين المحرمة في النسب، وإنما تحرم من جهة كونها أما أو زوجة للأب، ولا يحصل شئ منهما بالرضاع. وحكم فروع حواشي المرتضع حكم نفس الحواشي في عدم التحريم على المرضعة كما لا يخفى.
الخامس: لا تحرم على أبي المرتضع المرضعة، ولا أمها، ولا أختها. أما المرضعة فلأنها لا تصير بالرضاع أزيد من كونها أم ولده، وأم الولد أولى بالتحليل من كل أحد.
وأما أمها فلأنها بالرضاع تصير جدة لولده، وجدة الولد لا تكون من العناوين المحرمة، وإنما تحرم إذا كانت أما لزوجته وبالرضاع لا يحصل ذلك، وحكى عن الحلي القول بحرمتها، ويظهر ضعفه مما ذكرناه.
(و) السادس: هل يجوز (لأولاده الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن) وهم إخوة المرتضع (النكاح في أولاد المرضعة) كما عن الحلي والقاضي والمصنف في أكثر كتبه وفخر المحققين والمحقق والشهيدين وغيرهم بل حكي عن الأكثر، أم لا يجوز كما عن جماعة منهم الشيخ في الخلاف والنهاية، بل عن الأول منهما الاجماع عليه؟ وجهان، (و) الكلام في هذه المسألة هو الكلام في حرمة أولاد (الفحل) على إخوة المرتضع وعدمها - المتقدم في الفرع الرابع من المسألة الثالثة - قولا ومدركا ومختارا، وقد عرفت أن الأظهر هو عدم الحرمة فلا تعيد.
الرضاع اللاحق موجب للحرمة كالسابق المسألة الخامسة: الظاهر أنه لا خلاف في عدم الفرق في سببية الرضاع للحرمة بين سبقه على النكاح ولحوقه به، فكما أن الرضاع المحرم سابقا يمنع من النكاح كذلك
لأن أم الأخ ليست بنفسها من العناوين المحرمة في النسب، وإنما تحرم من جهة كونها أما أو زوجة للأب، ولا يحصل شئ منهما بالرضاع. وحكم فروع حواشي المرتضع حكم نفس الحواشي في عدم التحريم على المرضعة كما لا يخفى.
الخامس: لا تحرم على أبي المرتضع المرضعة، ولا أمها، ولا أختها. أما المرضعة فلأنها لا تصير بالرضاع أزيد من كونها أم ولده، وأم الولد أولى بالتحليل من كل أحد.
وأما أمها فلأنها بالرضاع تصير جدة لولده، وجدة الولد لا تكون من العناوين المحرمة، وإنما تحرم إذا كانت أما لزوجته وبالرضاع لا يحصل ذلك، وحكى عن الحلي القول بحرمتها، ويظهر ضعفه مما ذكرناه.
(و) السادس: هل يجوز (لأولاده الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن) وهم إخوة المرتضع (النكاح في أولاد المرضعة) كما عن الحلي والقاضي والمصنف في أكثر كتبه وفخر المحققين والمحقق والشهيدين وغيرهم بل حكي عن الأكثر، أم لا يجوز كما عن جماعة منهم الشيخ في الخلاف والنهاية، بل عن الأول منهما الاجماع عليه؟ وجهان، (و) الكلام في هذه المسألة هو الكلام في حرمة أولاد (الفحل) على إخوة المرتضع وعدمها - المتقدم في الفرع الرابع من المسألة الثالثة - قولا ومدركا ومختارا، وقد عرفت أن الأظهر هو عدم الحرمة فلا تعيد.
الرضاع اللاحق موجب للحرمة كالسابق المسألة الخامسة: الظاهر أنه لا خلاف في عدم الفرق في سببية الرضاع للحرمة بين سبقه على النكاح ولحوقه به، فكما أن الرضاع المحرم سابقا يمنع من النكاح كذلك