____________________
على الكراهة، فلا اشكال في الجواز مطلقا. نعم، يكره تزويج المشهورة بالزنا إلا بعد التوبة.
ثم إن الكلام في أنه هل يجب عليها أن تعتد أم لا هو الكلام في الفرع السابق.
لا تحرم الزوجة على الزوج بالزنا ولو زنت امرأة الرجل وهي في حباله لم تحرم عليه ولا يجب عليه أن يطلقها وإن أصرت كما هو المشهور شهرة عظيمة، وعن المبسوط الاجماع عليه. ويشهد به - مضافا إلى ما دل على أن الحرام لا يحرم الحلال (1) - موثق عباد بن صهيب عن مولانا جعفر ابن محمد عليهما السلام: لا بأس أن يمسك الرجل امرأته إن رآها تزني إذا كانت تزني وإن لم يقم عليها الحد، فليس عليه من إثمها شئ (2).
وخبر زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله، إن امرأتي لا تدفع يد لامس، قال: طلقها، قال: يا رسول الله، إني أحبها، قال: فامسكها (3).
وبإزائها نصوص، كخبر الفضل بن يونس عن الإمام الكاظم عن رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها فزنت، قال (عليه السلام): يفرق بينهما، وتحد الحد، ولا صداق لها (4).
ثم إن الكلام في أنه هل يجب عليها أن تعتد أم لا هو الكلام في الفرع السابق.
لا تحرم الزوجة على الزوج بالزنا ولو زنت امرأة الرجل وهي في حباله لم تحرم عليه ولا يجب عليه أن يطلقها وإن أصرت كما هو المشهور شهرة عظيمة، وعن المبسوط الاجماع عليه. ويشهد به - مضافا إلى ما دل على أن الحرام لا يحرم الحلال (1) - موثق عباد بن صهيب عن مولانا جعفر ابن محمد عليهما السلام: لا بأس أن يمسك الرجل امرأته إن رآها تزني إذا كانت تزني وإن لم يقم عليها الحد، فليس عليه من إثمها شئ (2).
وخبر زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله، إن امرأتي لا تدفع يد لامس، قال: طلقها، قال: يا رسول الله، إني أحبها، قال: فامسكها (3).
وبإزائها نصوص، كخبر الفضل بن يونس عن الإمام الكاظم عن رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها فزنت، قال (عليه السلام): يفرق بينهما، وتحد الحد، ولا صداق لها (4).