____________________
غيرها. وأما صحيح زرارة المتضمن لقوله (عليه السلام) (إنما يحل منهن نكاح البله) فهو بالمفهوم يدل على المنع عن نكاح غيرها، ولكن قوله في صدره (لا يصلح) مشعر بالكراهة وإرادة الحرمة منه بقرينة (إنما يحل) ليس بأولى من إرادة ضعف الكراهة أو عدمها من الثاني بقرينة قوله (لا يصلح) مع أن تقييد نصوص الجواز بها مستلزم لحملها على الفرد النادر، فالمتعين حملها على الكراهة.
أضف إلى ذلك أن البله فسرت في صحيح زرارة باللاتي لا ينصبن ولا يعرفن ما أنتم عليه (1) وفي خبره الآخر فسرت باللاتي لا تنصب وجعلت في مقابل المستضعفات (2) وعليه فلو دل على المنع كان دالا على المنع من تزويج الناصبة منهن.
ولو تنزلنا عن ذلك وسلمنا دلالته على المنع، وخصصنا نصوص الجواز به، يقع التعارض بينه وبين الطائفة المجوزة للتمتع بهن، والنسبة عموم من وجه والترجيح معها كما لا يخفى.
فالمتحصل مما ذكرناه أن القول بالجواز مطلقا - كما عن الصدوقين، والعماني، وقواه صاحب الجواهر ره وأصر عليه - هو الأظهر، قال في الجواهر بعد اختيار الجواز مطلقا: فلم يبق بحمد الله سبحانه في المسألة بعد اليوم من اشكال، ومع الاغماض عنه لا بد من اختيار القول السادس الذي اختاره سلار.
ثم إن نصوص المنع على فرض دلالتها عليه لا تشمل ملك اليمين، وعلى فرض الشمول تخصص بقوله تعالى (إلا ما ملكت أيمانكم) (3) فإن النسبة عموم من وجه والترجيح مع الكتاب، وبالإجماع المدعى عليه، وبفحوى أخبار جواز التمتع ووطء
أضف إلى ذلك أن البله فسرت في صحيح زرارة باللاتي لا ينصبن ولا يعرفن ما أنتم عليه (1) وفي خبره الآخر فسرت باللاتي لا تنصب وجعلت في مقابل المستضعفات (2) وعليه فلو دل على المنع كان دالا على المنع من تزويج الناصبة منهن.
ولو تنزلنا عن ذلك وسلمنا دلالته على المنع، وخصصنا نصوص الجواز به، يقع التعارض بينه وبين الطائفة المجوزة للتمتع بهن، والنسبة عموم من وجه والترجيح معها كما لا يخفى.
فالمتحصل مما ذكرناه أن القول بالجواز مطلقا - كما عن الصدوقين، والعماني، وقواه صاحب الجواهر ره وأصر عليه - هو الأظهر، قال في الجواهر بعد اختيار الجواز مطلقا: فلم يبق بحمد الله سبحانه في المسألة بعد اليوم من اشكال، ومع الاغماض عنه لا بد من اختيار القول السادس الذي اختاره سلار.
ثم إن نصوص المنع على فرض دلالتها عليه لا تشمل ملك اليمين، وعلى فرض الشمول تخصص بقوله تعالى (إلا ما ملكت أيمانكم) (3) فإن النسبة عموم من وجه والترجيح مع الكتاب، وبالإجماع المدعى عليه، وبفحوى أخبار جواز التمتع ووطء