____________________
حرمة الربيبة جمعا مع عدم الدخول بأمها ومؤبدا معه الثالثة: (و) لو عقد على امرأة حرمت عليه (بنتها ما دامت الأم في عقده، فإن طلقها قبل الدخول جاز له العقد علي بنتها، ولو دخل حرمت أبدا) فها هنا أحكام.
أحدها: أنه تحرم بنت المعقودة غير المدخول بها جمعا، والظاهر أنه اجماعي.
ويمكن أين يستدل له بوجوه.
1 - أنه يستفاد ذلك من النصوص الآتية المتضمنة لحرمتها أبدا بشرط الدخول، فإنها تتضمن جواز التزويج عليها مع عدم الدخول في صورة موت الأم أو اطلاقها.
2 - صحيح البزنطي عن أبي الحسن (عليه السلام) عن الرجل يتزوج المرأة متعة، أيحل له أن يتزوج ابنتها؟ قال (عليه السلام): لا (1) فإن مقتضى اطلاقه حرمة التزويج ولو لم يدخل بها، وقد خرج عنه صورة عدم الدخول مع فراقها وبقي الباقي.
3 - أنه لو تزوج امرأة ولم يدخل بها ثم تزوج بنتها، فإن كان التزويجان صحيحين كان ذلك مخالفا لما قدمناه من حرمة أم المعقودة ولو لم يدخل بها، وإن صا ر الأول باطلا كان ذلك بلا وجه فيتعين بطلان الثاني. وكيف كان، فالمسألة من المسلميات.
ثانيها: إن الربيبة لا تحرم أبدا مع عدم الدخول بالأم، ويشهد به - مضافا إلى
أحدها: أنه تحرم بنت المعقودة غير المدخول بها جمعا، والظاهر أنه اجماعي.
ويمكن أين يستدل له بوجوه.
1 - أنه يستفاد ذلك من النصوص الآتية المتضمنة لحرمتها أبدا بشرط الدخول، فإنها تتضمن جواز التزويج عليها مع عدم الدخول في صورة موت الأم أو اطلاقها.
2 - صحيح البزنطي عن أبي الحسن (عليه السلام) عن الرجل يتزوج المرأة متعة، أيحل له أن يتزوج ابنتها؟ قال (عليه السلام): لا (1) فإن مقتضى اطلاقه حرمة التزويج ولو لم يدخل بها، وقد خرج عنه صورة عدم الدخول مع فراقها وبقي الباقي.
3 - أنه لو تزوج امرأة ولم يدخل بها ثم تزوج بنتها، فإن كان التزويجان صحيحين كان ذلك مخالفا لما قدمناه من حرمة أم المعقودة ولو لم يدخل بها، وإن صا ر الأول باطلا كان ذلك بلا وجه فيتعين بطلان الثاني. وكيف كان، فالمسألة من المسلميات.
ثانيها: إن الربيبة لا تحرم أبدا مع عدم الدخول بالأم، ويشهد به - مضافا إلى