____________________
ذلك لا على لزومه لكونه واردا مورد توهم الحظر. وعليه فليس في مقابل تلكم النصوص سوى دعوى الشهرة على خلافها، وكونها في مثل هذه المسألة موهنة غير ظاهر. فما أفاده الفاضل الهندي من أن للحاكم أن يطلقها ومع عدمه يطلقها غيره، هو الأظهر بحسب الدليل لولا مخالفة الأصحاب.
كراهة تزويج الفاسق (ويكره تزويج الفاسق) كما في الشرايع والنافع والرياض وعن القواعد وغيرها، بل عن المسالك: لا شبهة في كراهة تزويجه حتى منع منه بعض العلماء.
واستدل له بالآية الشريفة (أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون) (1).
وبمفهوم قوله (عليه السلام): إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه (2) الدال على أن من لا يرضى دينه لا يزوج والفاسق كذلك.
وبأن الفاسق لفسقه حري بالاعراض والإهانة، والتزويج اكرام ومودة.
وبأنه لا يؤمن من الاضرار بها وقهرها على الفسق، لا أقل من ميلها إليه أو سقوط محله من الحرمة عنده.
وبما دل على عدم تزويج شارب الخمر، ففي صحيح ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام): قال رسول الله صلى الله عليه وآله: شار ب
كراهة تزويج الفاسق (ويكره تزويج الفاسق) كما في الشرايع والنافع والرياض وعن القواعد وغيرها، بل عن المسالك: لا شبهة في كراهة تزويجه حتى منع منه بعض العلماء.
واستدل له بالآية الشريفة (أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون) (1).
وبمفهوم قوله (عليه السلام): إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه (2) الدال على أن من لا يرضى دينه لا يزوج والفاسق كذلك.
وبأن الفاسق لفسقه حري بالاعراض والإهانة، والتزويج اكرام ومودة.
وبأنه لا يؤمن من الاضرار بها وقهرها على الفسق، لا أقل من ميلها إليه أو سقوط محله من الحرمة عنده.
وبما دل على عدم تزويج شارب الخمر، ففي صحيح ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام): قال رسول الله صلى الله عليه وآله: شار ب