____________________
النساء حين بايعهن؟ فقال (عليه السلام): دعا بمركنة الذي كان يتوضأ فيه، فصب فيه ماء ثم غمس فيه يده اليمنى، فكلما بايع واحدة منهن قال: اغمسي يدك، فتغمس كما غمس رسول الله صلى الله عليه وآله، فكان هذا مماسحته إياهن (1) ونحوه غيره.
ومنها: ما ورد في مصافحة الأجنبية، كمصحح أبي بصير عنه (عليه السلام)، قال قلت له: هل يصافح الرجل المرأة ليست بذات محرم؟ فقال (عليه السلام): لا إلا من وراء الثوب (2).
وموثق سماعة عنه (عليه السلام) عن مصافحة الرجل المرأة، قال (عليه السلام): لا يحل للرجل أن يصافح المرأة إلا امرأة يحرم عليه أن يتزوجها أخت أو بنت أو عمة أو خالة أو بنت أخت أو نحوها، وأما المرأة التي يحل له أن يتزوجها فلا يصافحها إلا من وراء الثوب ولا يغمز كفها (3) ونحوهما غيرهما.
ومورد هذه النصوص وإن كان المماسة في الكفين، إلا أنه يثبت الحكم في سائر الموارد للاجماع وعدم القول بالفصل.
حكم ابتداء النساء بالسلام الثاني: حكم جماعة بكراهية ابتداء النساء بالسلام. واستدل له بموثق مسعدة ابن صدقة عن الإمام الصادق (عليه السلام)، قال أمير المؤمنين (عليه السلام):
لا تبدأوا النساء بالسلام، ولا تدعوهن إلى الطعام، فإن النبي صلى الله عليه وآله قال:
ومنها: ما ورد في مصافحة الأجنبية، كمصحح أبي بصير عنه (عليه السلام)، قال قلت له: هل يصافح الرجل المرأة ليست بذات محرم؟ فقال (عليه السلام): لا إلا من وراء الثوب (2).
وموثق سماعة عنه (عليه السلام) عن مصافحة الرجل المرأة، قال (عليه السلام): لا يحل للرجل أن يصافح المرأة إلا امرأة يحرم عليه أن يتزوجها أخت أو بنت أو عمة أو خالة أو بنت أخت أو نحوها، وأما المرأة التي يحل له أن يتزوجها فلا يصافحها إلا من وراء الثوب ولا يغمز كفها (3) ونحوهما غيرهما.
ومورد هذه النصوص وإن كان المماسة في الكفين، إلا أنه يثبت الحكم في سائر الموارد للاجماع وعدم القول بالفصل.
حكم ابتداء النساء بالسلام الثاني: حكم جماعة بكراهية ابتداء النساء بالسلام. واستدل له بموثق مسعدة ابن صدقة عن الإمام الصادق (عليه السلام)، قال أمير المؤمنين (عليه السلام):
لا تبدأوا النساء بالسلام، ولا تدعوهن إلى الطعام، فإن النبي صلى الله عليه وآله قال: