____________________
فحيث لا دليل على الصحة ولا على الفساد، فيتعين الرجوع إلى أصالة الفساد. وفيه:
أن دليل كون ذلك تزويجا صحيحا هو عموم أدلة النكاح والزواج، وإنما المانع المتوهم هو عدم قابلية هذا الشخص، لعدم ثبوت ولايته أو وكالته على هذا الوجه، وهو يندفع بعموم أدلتهما. فالأظهر هي الصحة مطلقا.
حكم تزويج غير الولي الصغيرين السابعة: (ولو زوج الصغيرين الأبوان) فقد مر أن العقد لازم عليهما، ولا يجوز لهما بعد البلوغ رده أو فسخه.
و (توارثا). قيل: بلا خلاف يعرف حتى ممن خير الصبي عند الادراك، لتصريحه به مع ذلك، ووجهه أنه عقد صحيح شرعا فيشملهما اطلاق دليل توارث الزوجين، ويشهد به مع ذلك خبر عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الصبي يزو ج الصبية، هل يتوارثان؟ فقال (عليه السلام): إن كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم (1) ونحوه غيره.
(ولو كان) العاقد (غيرهما) أي غير الأبوين (وقف على الإجازة) أي إجازتهما بعد البلوغ لعدم الولاية لهما على أنفسهما قبله، أو إجازة وليهما قبله، إذ لا ولاية له بعده. (فإن) بلغا وأجازا ثبتت الزوجية وترتب عليها أحكامها من حين العقد، لما تقدم من كون الإجازة كاشفة، ولصحيح الحذاء الآتي. وإن ردا أورد أحدهما أو ماتا أو
أن دليل كون ذلك تزويجا صحيحا هو عموم أدلة النكاح والزواج، وإنما المانع المتوهم هو عدم قابلية هذا الشخص، لعدم ثبوت ولايته أو وكالته على هذا الوجه، وهو يندفع بعموم أدلتهما. فالأظهر هي الصحة مطلقا.
حكم تزويج غير الولي الصغيرين السابعة: (ولو زوج الصغيرين الأبوان) فقد مر أن العقد لازم عليهما، ولا يجوز لهما بعد البلوغ رده أو فسخه.
و (توارثا). قيل: بلا خلاف يعرف حتى ممن خير الصبي عند الادراك، لتصريحه به مع ذلك، ووجهه أنه عقد صحيح شرعا فيشملهما اطلاق دليل توارث الزوجين، ويشهد به مع ذلك خبر عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الصبي يزو ج الصبية، هل يتوارثان؟ فقال (عليه السلام): إن كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم (1) ونحوه غيره.
(ولو كان) العاقد (غيرهما) أي غير الأبوين (وقف على الإجازة) أي إجازتهما بعد البلوغ لعدم الولاية لهما على أنفسهما قبله، أو إجازة وليهما قبله، إذ لا ولاية له بعده. (فإن) بلغا وأجازا ثبتت الزوجية وترتب عليها أحكامها من حين العقد، لما تقدم من كون الإجازة كاشفة، ولصحيح الحذاء الآتي. وإن ردا أورد أحدهما أو ماتا أو