____________________
التخيير وما دل عليه. وأما الوثنيات اللاتي أسلمن في العدة، فهن أيضا مشمولة لما د ل على بقاء نكاحهن، فالمرجع أدلة التخيير.
وثانيا: إن الموضوع لأدلة التخيير هو ما إذا كان الكل صالحة من جميع الجهات للبقاء على الزوجية من غير ناحية العدد، ومن المعلوم أن البواقي غير المسلمات صالحة للبقاء عليها مع قطع النظر عن العدد، فلا ورود بل يقع التعارض بين الدليلين مع قطع النظر عما ذكرناه، والمرجع هي القاعدة المقتضية للتخيير.
لو أسلم الكافر بعد تزويج الأم وبنتها الرابع: إذا أسلم الكافر بعد تزويجه امرأة وبنتها الكتابيتين، فتارة يكون ذلك بعد الدخول بالأم، وأخرى بعد الدخول بالبنت، وثالثة بعد الدخول بهما، ورابعة قبل ذلك.
ربما يقال: إنه لا بد من البناء على بطلان نكاحهما لو وقعا دفعة، وبطلان نكاح اللاحقة لو كان ترتيبا في جميع الصور، وتحرم البنت خاصة لو كان العقد السابق هو ما وقع على الأم ودخل بها، وتحرم الأم خاصة لو كان السابق هو ما وقع على البنت دخل بها أم لا.
والوجه في ذلك: إن الكفار مكلفون بالفروع كما هم مكلفون بالصول، من غير فرق بين الأحكام الوضعية والتكليفية. ولكن يرد عليه أن الكفار وإن كانوا مكلفين بالفروع، ولكن في خصوص باب النكاح دل الدليل على صحة نكاحهم وإن كان باطلا في الاسلام، وهو دليل التقرير وأنه لكل قوم نكاح (1).
وثانيا: إن الموضوع لأدلة التخيير هو ما إذا كان الكل صالحة من جميع الجهات للبقاء على الزوجية من غير ناحية العدد، ومن المعلوم أن البواقي غير المسلمات صالحة للبقاء عليها مع قطع النظر عن العدد، فلا ورود بل يقع التعارض بين الدليلين مع قطع النظر عما ذكرناه، والمرجع هي القاعدة المقتضية للتخيير.
لو أسلم الكافر بعد تزويج الأم وبنتها الرابع: إذا أسلم الكافر بعد تزويجه امرأة وبنتها الكتابيتين، فتارة يكون ذلك بعد الدخول بالأم، وأخرى بعد الدخول بالبنت، وثالثة بعد الدخول بهما، ورابعة قبل ذلك.
ربما يقال: إنه لا بد من البناء على بطلان نكاحهما لو وقعا دفعة، وبطلان نكاح اللاحقة لو كان ترتيبا في جميع الصور، وتحرم البنت خاصة لو كان العقد السابق هو ما وقع على الأم ودخل بها، وتحرم الأم خاصة لو كان السابق هو ما وقع على البنت دخل بها أم لا.
والوجه في ذلك: إن الكفار مكلفون بالفروع كما هم مكلفون بالصول، من غير فرق بين الأحكام الوضعية والتكليفية. ولكن يرد عليه أن الكفار وإن كانوا مكلفين بالفروع، ولكن في خصوص باب النكاح دل الدليل على صحة نكاحهم وإن كان باطلا في الاسلام، وهو دليل التقرير وأنه لكل قوم نكاح (1).