____________________
النصرانية باسلامها.
ولو ارتد الزوج قبل الدخول، ففيه قولان:
أحدهما: ما في الشرايع وغيرها، وهو سقوط نصف المهر. واستدل له بتنزيل الفسخ بارتداده منزلة طلاقه المنصف للمهر قبل الدخول، فإن كليهما من قبله. وفيه:
أنه لا يخرج عن القياس.
ثانيهما: وجوب جميع المهر عليه، وهو الأظهر، وقد تقدم الكلام فيه في الرضاع مفصلا، وبينا أنه بالعقد تملك المرأة المهر وبفسخه لا يعود، لعدم كونه ركن النكاح، فراجع.
حكم ارتداد أحد الزوجين بعد الدخول (و) لو ارتد أحد الزوجين (يقف) الفسخ إن كان الارتداد (بعده) أي بعد الدخول (على انقضاء العدة) من غير فرق في وقوعه من أيهما، ومن غير فرق في ارتداد الزوجة بين الفطري والملي. نعم، يعتبر في الزوج أن يكون عن ملة، لما ستعرف أنه لا انتظار للفطري.
وحينئذ إن رجع أو رجعت قبل انقضاء العدة كانت زوجته، وإلا انكشف أنها بانت من أول الارتداد كما هو المشهور بين الأصحاب، وفي الرياض: وظاهر الأصحاب الاتفاق على الحكم. واستدل له بفحوى المعتبرة (1) الدالة على انقضاء العدة في البينونة المحضة في اسلام أحد الوثنيين لأضعفية الكفر الارتدادي عن
ولو ارتد الزوج قبل الدخول، ففيه قولان:
أحدهما: ما في الشرايع وغيرها، وهو سقوط نصف المهر. واستدل له بتنزيل الفسخ بارتداده منزلة طلاقه المنصف للمهر قبل الدخول، فإن كليهما من قبله. وفيه:
أنه لا يخرج عن القياس.
ثانيهما: وجوب جميع المهر عليه، وهو الأظهر، وقد تقدم الكلام فيه في الرضاع مفصلا، وبينا أنه بالعقد تملك المرأة المهر وبفسخه لا يعود، لعدم كونه ركن النكاح، فراجع.
حكم ارتداد أحد الزوجين بعد الدخول (و) لو ارتد أحد الزوجين (يقف) الفسخ إن كان الارتداد (بعده) أي بعد الدخول (على انقضاء العدة) من غير فرق في وقوعه من أيهما، ومن غير فرق في ارتداد الزوجة بين الفطري والملي. نعم، يعتبر في الزوج أن يكون عن ملة، لما ستعرف أنه لا انتظار للفطري.
وحينئذ إن رجع أو رجعت قبل انقضاء العدة كانت زوجته، وإلا انكشف أنها بانت من أول الارتداد كما هو المشهور بين الأصحاب، وفي الرياض: وظاهر الأصحاب الاتفاق على الحكم. واستدل له بفحوى المعتبرة (1) الدالة على انقضاء العدة في البينونة المحضة في اسلام أحد الوثنيين لأضعفية الكفر الارتدادي عن