____________________
بل لظاهر النصوص، لاحظ قوله (عليه السلام) في حسن عبد العزيز المتقدم:
يلزمك اقرارها، ويلزمه انكارها.
هذا كله فيما إذا أنكرت. وأما إذا صدقته وأقرت بزوجيته، فلا يسمع بالنسبة إلى حق الزوج، لكنها مأخوذة باقرارها، فترد على المدعي بعد موت الزوج أو طلاقه، ولا تستحق النفقة على الزوج ولا المهر إذا دخل بها، لأنها بغية بمقتضى اقرارها.
مستحبات التزويج (و) المطلب الثالث: فيما (يستحب) عند إرادة التزويج، وهي كثيرة ذكر المصنف (ره) جملة منها:
أحدها: (أن يتخير البكر العفيفة الكريمة الأصل) بأن لا تكون من زنا، أو حيض، أو شبهة، أو ممن تنال أحدا من آبائها وأمهاتها الألسن. وقيل المراد من كرم الأصل من لم يكن مس آبائها رق. وقيل: بأن يكون أبواها صالحين. ويمكن إرادة ما يشمل جميع ذلك منه.
يشهد لاستحباب اختيار البكر خبر عبد الأعلى بن أعين عن الإمام الصادق (عليه السلام)، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: تزوجوا الأبكار، فإنهن أطيب شئ أفواها، قال: وفي حديث آخر وانفشه أرحاما، وأدر شئ أخلافا، وأفتح شئ أرحاما (1) ونحوه غيره.
ويشهد لاستحباب اختيار العفيفة النبوي: إن خير نسائكم الولود الودود
يلزمك اقرارها، ويلزمه انكارها.
هذا كله فيما إذا أنكرت. وأما إذا صدقته وأقرت بزوجيته، فلا يسمع بالنسبة إلى حق الزوج، لكنها مأخوذة باقرارها، فترد على المدعي بعد موت الزوج أو طلاقه، ولا تستحق النفقة على الزوج ولا المهر إذا دخل بها، لأنها بغية بمقتضى اقرارها.
مستحبات التزويج (و) المطلب الثالث: فيما (يستحب) عند إرادة التزويج، وهي كثيرة ذكر المصنف (ره) جملة منها:
أحدها: (أن يتخير البكر العفيفة الكريمة الأصل) بأن لا تكون من زنا، أو حيض، أو شبهة، أو ممن تنال أحدا من آبائها وأمهاتها الألسن. وقيل المراد من كرم الأصل من لم يكن مس آبائها رق. وقيل: بأن يكون أبواها صالحين. ويمكن إرادة ما يشمل جميع ذلك منه.
يشهد لاستحباب اختيار البكر خبر عبد الأعلى بن أعين عن الإمام الصادق (عليه السلام)، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: تزوجوا الأبكار، فإنهن أطيب شئ أفواها، قال: وفي حديث آخر وانفشه أرحاما، وأدر شئ أخلافا، وأفتح شئ أرحاما (1) ونحوه غيره.
ويشهد لاستحباب اختيار العفيفة النبوي: إن خير نسائكم الولود الودود