____________________
شاكل مدخلية في الحكم، يمكن أن يكون للامتصاص من الثدي أيضا دخل فيه، وعلية الانبات ليست منصوصة، وتعليل عدم التحريم في بعض النصوص بعدم الانبات لا يدل على تعليل التحريم بالانبات.
وأما الثالث: فأورد عليه بضعف السند، ومعارضته مع النصوص المتقدمة.
ويمكن الجواب عن الأول بأن الصدوق ينسب إلى المعصوم (عليه السلام) ذلك جزما، وقد مر غير مرة أن هذا النحو من المرسل إن كان مرسلة ثقة حجة، والجواب عن الثاني بحكومة المرسل عليها. ولكنه غير ظاهر في عموم المنزلة، بل من الممكن أن يكون التنزيل بلحاظ الحرمة بعد الفطام، فلا حكومة له على ما أخذ في الموضوع من الارتضاع من ثدي واحد كما فيما تقدم من النصوص فتأمل، أضف إليه اعراض المشهور عنه.
وأما الرابع فيرده أن الخبرين ضعيفان سندا، والأصحاب أعرضوا عنهما، ومشتملان على ما يخالف الاجماع، وهو الحاق الشرب من الأنف بالرضاع.
فالمتحصل مما ذكرناه أنه يعتبر في الرضاع المحرم الامتصاص من الثدي، ومع ذلك الاحتياط في خصوص الوجور لا ينبغي تركه.
اعتبار توالي الرضعات الشرط الرابع: أن (لا يفصل بينها) أي بين الرضعات (رضاع) من امرأة (أخرى) اجماعا في التقدير العددي، كما عن التذكرة والخلاف والغنية والمسالك، وصرح به الأكثر في الزماني، وعلى الأظهر في التقدير الأثري. فالكلام في موارد:
الأول: في التقدير العددي، يشهد لاعتبار عدم الفصل فيه موثق زياد بن
وأما الثالث: فأورد عليه بضعف السند، ومعارضته مع النصوص المتقدمة.
ويمكن الجواب عن الأول بأن الصدوق ينسب إلى المعصوم (عليه السلام) ذلك جزما، وقد مر غير مرة أن هذا النحو من المرسل إن كان مرسلة ثقة حجة، والجواب عن الثاني بحكومة المرسل عليها. ولكنه غير ظاهر في عموم المنزلة، بل من الممكن أن يكون التنزيل بلحاظ الحرمة بعد الفطام، فلا حكومة له على ما أخذ في الموضوع من الارتضاع من ثدي واحد كما فيما تقدم من النصوص فتأمل، أضف إليه اعراض المشهور عنه.
وأما الرابع فيرده أن الخبرين ضعيفان سندا، والأصحاب أعرضوا عنهما، ومشتملان على ما يخالف الاجماع، وهو الحاق الشرب من الأنف بالرضاع.
فالمتحصل مما ذكرناه أنه يعتبر في الرضاع المحرم الامتصاص من الثدي، ومع ذلك الاحتياط في خصوص الوجور لا ينبغي تركه.
اعتبار توالي الرضعات الشرط الرابع: أن (لا يفصل بينها) أي بين الرضعات (رضاع) من امرأة (أخرى) اجماعا في التقدير العددي، كما عن التذكرة والخلاف والغنية والمسالك، وصرح به الأكثر في الزماني، وعلى الأظهر في التقدير الأثري. فالكلام في موارد:
الأول: في التقدير العددي، يشهد لاعتبار عدم الفصل فيه موثق زياد بن