____________________
التاسع: لا يحرم من جهة هذا العمل الشنيع غير الثلاثة المذكورة بلا خلاف، فلا بأس بنكاح ولد الواطئ ابنة الموطوء أو أخته أو أمه. نعم، في خصوص ابنته دل خبر ضعيف على الحرمة، وهو مرسل موسى بن سعدان عن بعض رجاله، قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) فقال له رجل: ما ترى في شابين كانا مصطحبين، فولد لهذا غلام وللآخر جارية، أيتزوج ابن هذا ابنة هذا؟ فقال (عليه السلام): نعم، سبحان الله لم لا يحل. فقال: إنه كان صديقا له، قال: وإن كان فلا بأس. قال: فإنه كان يفعل به، قال: فأعرض بوجهه ثم أجابه وهو مستتر بذراعه فقال: إن كان الذي كان منه دون الايقاب فلا بأس أن يتزوج، وإن كان قد أوقب فلا يحل له أن يتزوج (1) ولكن لارساله وعدم العمل به لا يعتمد عليه.
افضاء من لم تبلغ تسع سنين يوجب الحرمة الأبدية (الثانية: لو دخل بصبية) عقد عليها التي (لم تبلغ تسعا فأفضاها حرمت عليه أبدا) على المشهور. وفي الجواهر: اجماعا محكيا صريحا عن الإيضاح والتنقيح وكنز الفوائد وغاية المراد، وظاهرا في المسالك ومحكي كشف الرموز والمقتصر والمهذب البارع بل والسرائر، إن لم يكن محصلا بل لعله كذلك، انتهى.
وعن الشيخين في المقنعة والنهاية والحلي أن الدخول بها موجب للحرمة الأبدية وإن لم يفضها، ونقله بعضهم عن المفيد أيضا، وعن الكفاية نسبته إلى جماعة، وعن ظاهر المفاتيح وشرحه نوع ميل إليه، واختاره في المستند.
افضاء من لم تبلغ تسع سنين يوجب الحرمة الأبدية (الثانية: لو دخل بصبية) عقد عليها التي (لم تبلغ تسعا فأفضاها حرمت عليه أبدا) على المشهور. وفي الجواهر: اجماعا محكيا صريحا عن الإيضاح والتنقيح وكنز الفوائد وغاية المراد، وظاهرا في المسالك ومحكي كشف الرموز والمقتصر والمهذب البارع بل والسرائر، إن لم يكن محصلا بل لعله كذلك، انتهى.
وعن الشيخين في المقنعة والنهاية والحلي أن الدخول بها موجب للحرمة الأبدية وإن لم يفضها، ونقله بعضهم عن المفيد أيضا، وعن الكفاية نسبته إلى جماعة، وعن ظاهر المفاتيح وشرحه نوع ميل إليه، واختاره في المستند.