____________________
يعتبر بلوغ الرضاع حدا خاصا الشرط الثاني: الكمية، أي بلوغ الرضاع حدا خاصا، فإن المشهور بين الأصحاب بل لا خلاف فيه أنه لا يكفي مسمى الرضاع ومطلقه في نشر الحرمة، وفي الجواهر: اجماعا بقسميه ونصوصا مستفيضة أو متواترة وفي المستند: وهو مجمع عليه بين الطائفة اجماعا محققا ومحكيا مستفيضا. وخالف في المسألة بعض العامة فاكتفى بالمسمى، وادعى أن عليه اجماع أهل العلم، ووافقه من أصحابنا ابن الجنيد والمصري في الدعائم.
ويشهد لعدم كفاية المسمى نصوص كثيرة يأتي أكثرها في المباحث الآتية عند بيان التقديرات.
وبإزائها نصوص، كصحيح علي بن مهزيار عن أبي الحسن (عليه السلام) أنه كتب إليه يسأله: عما يحرم من الرضاع؟ فكتب (عليه السلام): قليله وكثيره حرا م (1) والعلوي: يحرم من الرضاع قليله وكثيره، المصة الواحدة تحرم (2) ونحوه العلويان الآخران (3).
وخبر زيد بن علي عن آبائه عن الإمام علي عليهم السلام: الرضعة الواحدة كالمائة رضعة لا تحل له أبدا (4).
ويشهد لعدم كفاية المسمى نصوص كثيرة يأتي أكثرها في المباحث الآتية عند بيان التقديرات.
وبإزائها نصوص، كصحيح علي بن مهزيار عن أبي الحسن (عليه السلام) أنه كتب إليه يسأله: عما يحرم من الرضاع؟ فكتب (عليه السلام): قليله وكثيره حرا م (1) والعلوي: يحرم من الرضاع قليله وكثيره، المصة الواحدة تحرم (2) ونحوه العلويان الآخران (3).
وخبر زيد بن علي عن آبائه عن الإمام علي عليهم السلام: الرضعة الواحدة كالمائة رضعة لا تحل له أبدا (4).