____________________
ولكن يرد عليها أولا: إن غير الأول منها ضعيف السند، والأول مجمل إذ المسؤول عنه فيه غير معلوم، ولعله تحريم أصل الارتفاع كما بعد الفطام.
وثانيا: إن الأصحاب أعرضوا عنها.
وثالثا: إنها معارضة مع ما هو أكثر عددا وأصح سندا وأشهر عملا وفتوى ورواية، فلا ينبغي التوقف في عدم كفاية المسمى.
ثم إن أصحابنا قدروا المقدار الخاص الذي اعتبروه بثلاثة تقديرات: الأثر، والعدد، والزمان. خلافا للمحكي عن المفيد وسلار فخصا الحكم بالعدد، وللصدوق حيث قصره فيما حكى من هدايته على الزمان والمقنع على الأثر، وللمحكي عن ابن سعيد من تخصيص التأثير بما عدا الأثر.
التقدير بالزمان أحدها: التقدير بالزمان، والمعروف بينهم اعتبار كون الرضاع (يوما وليلة)، وعن ظاهر التبيان ومجمع البيان والغنية والايضاح وغيرها عدم الخلاف فيه، وعن الخلاف دعوى الاجماع عليه، وعن التذكرة نسبته إلى علمائنا، وعن كشف اللثام الاتفاق عليه.
وبذلك يظهر ما في فقه الرضا: والحد الذي يحرم به الرضاع مما عليه عمل العصابة، دون كل ما روي فإنه مختلف، ما أنبت اللحم وقوى العظم، وهو رضاع ثلاثة أيام متواليات وعشرة رضعات، الخ (1) لأنه لم يعرف ولا حكى عن أحد من
وثانيا: إن الأصحاب أعرضوا عنها.
وثالثا: إنها معارضة مع ما هو أكثر عددا وأصح سندا وأشهر عملا وفتوى ورواية، فلا ينبغي التوقف في عدم كفاية المسمى.
ثم إن أصحابنا قدروا المقدار الخاص الذي اعتبروه بثلاثة تقديرات: الأثر، والعدد، والزمان. خلافا للمحكي عن المفيد وسلار فخصا الحكم بالعدد، وللصدوق حيث قصره فيما حكى من هدايته على الزمان والمقنع على الأثر، وللمحكي عن ابن سعيد من تخصيص التأثير بما عدا الأثر.
التقدير بالزمان أحدها: التقدير بالزمان، والمعروف بينهم اعتبار كون الرضاع (يوما وليلة)، وعن ظاهر التبيان ومجمع البيان والغنية والايضاح وغيرها عدم الخلاف فيه، وعن الخلاف دعوى الاجماع عليه، وعن التذكرة نسبته إلى علمائنا، وعن كشف اللثام الاتفاق عليه.
وبذلك يظهر ما في فقه الرضا: والحد الذي يحرم به الرضاع مما عليه عمل العصابة، دون كل ما روي فإنه مختلف، ما أنبت اللحم وقوى العظم، وهو رضاع ثلاثة أيام متواليات وعشرة رضعات، الخ (1) لأنه لم يعرف ولا حكى عن أحد من