____________________
ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون) (1) وغض البصر وإن كان غير ترك النظر، إلا أنه يكفي مستندا لتعيين المراد الاجماع، فإنهم أجمعوا على التمسك بالآية لحرمة النظر، والنصوص الكثيرة الآتية جملة منها.
النظر إلى الوجه والكفين من الأجنبية وقد استثني جماعة - منهم الشيخ وصاحب الحدائق والمحقق النراقي والشيخ الأعظم - من حرمة النظر إلى الأجنبية الوجه والكفين، فقالوا بالجواز فيها. وعن المصنف ره في التذكرة والارشاد وكاشف اللثام وصاحب الجواهر وغيرهم القول بعدم الجواز. وعن جمع منهم المحقق في الشرايع والمصنف في القواعد أنه يجوز فيها مرة، ولا يجوز تكرار النظر.
واستدل للأول بالآية الكريمة المتقدمة (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) وهو مفسر بالوجه والكفين.
ولكن إن كان الاستدلال بالنص المفسر للزينة الظاهرة بهما، فسيأتي الكلام فيه: وإن كان بالآية نفسها، فيرد عليه أن الزينة الظاهرة فسرت بتفاسير، منها ما عن ابن مسعود من تفسيرها بالثياب، ومنها غير ذلك.
واستدلوا له أيضا بجملة من النصوص، منها صحيح الفضيل بن يسار عن أبي
النظر إلى الوجه والكفين من الأجنبية وقد استثني جماعة - منهم الشيخ وصاحب الحدائق والمحقق النراقي والشيخ الأعظم - من حرمة النظر إلى الأجنبية الوجه والكفين، فقالوا بالجواز فيها. وعن المصنف ره في التذكرة والارشاد وكاشف اللثام وصاحب الجواهر وغيرهم القول بعدم الجواز. وعن جمع منهم المحقق في الشرايع والمصنف في القواعد أنه يجوز فيها مرة، ولا يجوز تكرار النظر.
واستدل للأول بالآية الكريمة المتقدمة (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) وهو مفسر بالوجه والكفين.
ولكن إن كان الاستدلال بالنص المفسر للزينة الظاهرة بهما، فسيأتي الكلام فيه: وإن كان بالآية نفسها، فيرد عليه أن الزينة الظاهرة فسرت بتفاسير، منها ما عن ابن مسعود من تفسيرها بالثياب، ومنها غير ذلك.
واستدلوا له أيضا بجملة من النصوص، منها صحيح الفضيل بن يسار عن أبي