____________________
وغير الحجور سواء، والأمهات مبهمات (1) ونحوه خبر غياث (2) ومرسل الفقيه (3). وما في خبر محمد بن عبد الله بن جعفر عن صاحب الزمان (عليه السلام) من عدم الحرمة إذا لم تكن ربيت في الحجر (4) لضعف سنده، واضطرب متنه، وعدم علم الأصحاب به، ومعارضته بما تقدم، لا بد من رد علمه إلى أهله.
(و) كذا (تحرم الموطوءة بالملك أو العقد على أب الواطئ وإن علا، وعلى أولاده وإن نزلوا) نصا واجماعا من المسلمين فضلا عن المؤمنين، كذا في الجواهر، للآية الكريمة (ولا تنكحوا ما نكح آبائكم من النساء) (5) وقوله تعالى (وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم) (6) وللكثير من النصوص الآتي طرف منها.
التزويج بالمرأة التي زنى بأمها أو بنتها هذا كله في الوطء بالعقد والملك. وأما الوطء المحرم أي الزنا، فإن كان طارئا على التزويج، لا يوجب الحرمة اجماعا إذا كان بعد الوطء، وعلى المشهور شهرة عظيمة إذا كان قبله. يشهد لعدم كونه موجبا للحرمة مطلقا نصوص، كحسن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال في رجل زنا بأم امرأته أو بنتها أو بأختها، فقال (عليه السلام): لا يحرم ذلك امرأته، ثم قال: ما حرم حرام حلالا قط (7). وصحيح محمد بن
(و) كذا (تحرم الموطوءة بالملك أو العقد على أب الواطئ وإن علا، وعلى أولاده وإن نزلوا) نصا واجماعا من المسلمين فضلا عن المؤمنين، كذا في الجواهر، للآية الكريمة (ولا تنكحوا ما نكح آبائكم من النساء) (5) وقوله تعالى (وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم) (6) وللكثير من النصوص الآتي طرف منها.
التزويج بالمرأة التي زنى بأمها أو بنتها هذا كله في الوطء بالعقد والملك. وأما الوطء المحرم أي الزنا، فإن كان طارئا على التزويج، لا يوجب الحرمة اجماعا إذا كان بعد الوطء، وعلى المشهور شهرة عظيمة إذا كان قبله. يشهد لعدم كونه موجبا للحرمة مطلقا نصوص، كحسن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال في رجل زنا بأم امرأته أو بنتها أو بأختها، فقال (عليه السلام): لا يحرم ذلك امرأته، ثم قال: ما حرم حرام حلالا قط (7). وصحيح محمد بن