____________________
النظر لتحمل الشهادة ومنها: النظر إليها الأداء الشهادة أو تحملها.
ومنها: النظر إلى فرج الزانيين ليشهد عليهما بالزنا.
ومنها: النظر إلى فرجها للشهادة على الولادة.
ومنها: النظر إلى الثدي للشهادة على الولادة.
ولا دليل على الجواز النظر في شئ من هذه الموارد ما لم يكن مضطرا إلى النظر.
وقد استدل على الجواز بوجوه، بعضها عام لجميع الفروض، وبعضها استدل به في بعض تلك الفروض:
أحدها: الآية الشريفة (ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا) (1) بدعوى أن الآية الشريفة كما يظهر من الأخبار الواردة في تفسيرها تدل على وجوب تحمل الشهادة مع استدعاه من له الحق كزوج الزانية، فإذا وجب تحمل الشهادة وجب النظر، تحصيلا لما يتوقف عليه تحمل الشهادة الواجب.
وفيه أولا: إن وجوب تحمل الشهادة محل الكلام، ولعل مفاد الآية بعد ملاحظة مجموع النصوص أن أداء الشهادة يكون واجبا فيما إذا دعي الشاهد إلى تحمل الشهادة.
وثانيا: أنه وإن كان واجبا، إلا أنه إذا توقف واجب على مقدمة محرمة لا تصير تلك جائزة أو واجبة. ما لم يثبت أهمية الواجب بل يسقط الوجوب، وفي المقام بما أنه لم يثبت أهميته يسقط وجوبه.
ومنها: النظر إلى فرج الزانيين ليشهد عليهما بالزنا.
ومنها: النظر إلى فرجها للشهادة على الولادة.
ومنها: النظر إلى الثدي للشهادة على الولادة.
ولا دليل على الجواز النظر في شئ من هذه الموارد ما لم يكن مضطرا إلى النظر.
وقد استدل على الجواز بوجوه، بعضها عام لجميع الفروض، وبعضها استدل به في بعض تلك الفروض:
أحدها: الآية الشريفة (ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا) (1) بدعوى أن الآية الشريفة كما يظهر من الأخبار الواردة في تفسيرها تدل على وجوب تحمل الشهادة مع استدعاه من له الحق كزوج الزانية، فإذا وجب تحمل الشهادة وجب النظر، تحصيلا لما يتوقف عليه تحمل الشهادة الواجب.
وفيه أولا: إن وجوب تحمل الشهادة محل الكلام، ولعل مفاد الآية بعد ملاحظة مجموع النصوص أن أداء الشهادة يكون واجبا فيما إذا دعي الشاهد إلى تحمل الشهادة.
وثانيا: أنه وإن كان واجبا، إلا أنه إذا توقف واجب على مقدمة محرمة لا تصير تلك جائزة أو واجبة. ما لم يثبت أهمية الواجب بل يسقط الوجوب، وفي المقام بما أنه لم يثبت أهميته يسقط وجوبه.