فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢١ - الصفحة ٤٠٠
ويحرم أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا على المرتضع، وأولاد المرضعة ولادة لا رضاعا، ولا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة
____________________
ناحية أخرى سيأتي.
(3) إنه قد عرفت في الأمر الثاني من المطلب الأول إن القرابة المنضمة بالمصاهرة، إذا كانت القرابة رضاعية والمصاهرة حقيقية توجب نشر الحرمة، وفي خصوص أم الزوجة نصوص ستأتي عند تعرض المصنف ره لها.
حرمة المنسوب إلى الفحل (و) المسألة الثانية: (يحرم أولاد صاحب اللبن) أي الفحل (ولادة ورضاعا على المرتضع) لأنهم إخوة من الأب والأم أو من الأب، والأخوة من العناوين المحرمة في النسب فيحرم مثلها في الرضاع، (و) كذا (أولاد المرضعة ولادة لا رضاعا) وقد تقدم تفصيل القول في الحكمين في مسألة اشتراط اتحاد الفحل، وعرفت هناك أن اعتبار اتحاد الفحل إنما هو في خصوص الأخوة بين المرتضعين ولا يعتبر في سائر العناوين، وعليه فيحرم نسل الأخوة من الأم نسبا ورضاعا بمعنى المرتضع بلبن الأخ من الأم.
حرمة نكاح أبي المرتضع في أولاد صاحب اللبن (و) المسألة الثالثة: (لا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة) كما هو المشهور بين الأصحاب على خلاف الضابط المتقدم، ضرورة أن أولاد الفحل لم يزيدوا على أن صاروا إخوة لولد أبي المرتضع، ومن المعلوم أن إخوة الولد ليست من
(٤٠٠)
مفاتيح البحث: الرضاع (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 392 393 396 397 398 400 401 403 406 407 410 ... » »»
الفهرست