____________________
تزويج الوكيل موكلته من نفسه (و) السادسة: لا اشكال ولا خلاف في أنه (ليس للوكيل أن يزوجها من نفسه بغير إذنها) بالعموم أو الخصوص. إنما الكلام في موردين:
الأول: في أنه إذا وكلت المرأة رجلا في تزويجها من نفسه فهل يصح تزويجها منه أم لا.
الثاني: فما لو كانت الوكالة عامة ولم يصرح فيها بنفسه.
أما الأول: ففيه قولان:
أحدهما: الجواز، كما عن الإسكافي والمحقق في الشرايع، والمصنف ره في القواعد والمختلف والتذكرة، والشهيدين في اللمعة والروضة والمسالك، وسيد الرياض وصاحب الجواهر والمحقق النراقي وغيرهم، وفي الرياض والمستند نسب ذلك إلى الأشهر، بل ظاهر قول السيد في آخر كلامه: ولولا الشهرة لتعين المصير إليها، كونه مشهورا بين الأصحاب.
ثانيهما: المنع، ويظهر من كشف اللثام أنه المشهور، فإنه نسب الجواز إلى أبي علي والمحقق لا غير.
يشهد للمنع ما رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد ابن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، قال:
سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن امرأة تكون في أهل بيت فتكره أن يعلم بها أهل بيتها، أيحل لها أن توكل رجلا يريد أن يتزوجها، تقول له: قد وكلتك فاشهد على تزويجي؟ قال (عليه السلام): لا. قلت: جعلت فداك، وإن كانت أيما؟ قال (عليه
الأول: في أنه إذا وكلت المرأة رجلا في تزويجها من نفسه فهل يصح تزويجها منه أم لا.
الثاني: فما لو كانت الوكالة عامة ولم يصرح فيها بنفسه.
أما الأول: ففيه قولان:
أحدهما: الجواز، كما عن الإسكافي والمحقق في الشرايع، والمصنف ره في القواعد والمختلف والتذكرة، والشهيدين في اللمعة والروضة والمسالك، وسيد الرياض وصاحب الجواهر والمحقق النراقي وغيرهم، وفي الرياض والمستند نسب ذلك إلى الأشهر، بل ظاهر قول السيد في آخر كلامه: ولولا الشهرة لتعين المصير إليها، كونه مشهورا بين الأصحاب.
ثانيهما: المنع، ويظهر من كشف اللثام أنه المشهور، فإنه نسب الجواز إلى أبي علي والمحقق لا غير.
يشهد للمنع ما رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد ابن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، قال:
سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن امرأة تكون في أهل بيت فتكره أن يعلم بها أهل بيتها، أيحل لها أن توكل رجلا يريد أن يتزوجها، تقول له: قد وكلتك فاشهد على تزويجي؟ قال (عليه السلام): لا. قلت: جعلت فداك، وإن كانت أيما؟ قال (عليه